Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 3825

  1. الشرح الأول
  2. كتاب المناسك
  3. باب الفدية

الشيخ: يقول: يصوم ثلاثة أيام عن صيام المتعة، ثم عليه دم لتأخيرها عن أيامها.

طالب: ما استطاع الدم، يصوم؟

الشيخ: ما قالوا شيئًا، إذا ما استطاع الدم يبقى حتى يجيب ( ... ) الدم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: على كل حال، هو قول ضعيف، والقول الضعيف دائمًا يكون غير مُطَّرِد، فإذا كان غير مُطَّرِد الحمد لله.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، أبدًا الْمُكْرَه ما عليه شيء أبدًا.

طالب: قلنا فيما مضى: إن الرجل ( ... ).

الشيخ: إي، يعني يحرُم عليها أن تلبس الخفين قياسًا على تحريمها على الرجل.

طالب: قياسًا على ..

الشيخ: على تحريمها على الرجل.

طالب: على ( ... ).

الشيخ: لا، قياسًا على تحريمها على الرجل، كما قسنا تحريم القفازين على الرجل قياسًا على تحريمهما على المرأة، هكذا تقول، هذا قول وجيه بلا شك، يعني كأنه يقول: يجوز للرجل أن يلبس القفازين في الإحرام، وأنه ليس حرامًا، ولا يصح قياسه على تحريمه على المرأة، نقول: هذا لا يرد؛ لأنه في عهد الرسول ﵊ ما كان الرجال يلبسون القفازين أبدًا، بل يعد لبس القفازين من الرجال تشبهًا بالمرأة، ولهذا نحن الآن نقول: لو أن الرجل لبس قفازين أسودين لكان حرامًا عليه، ولدخل في اللعنة؛ لأنه يكون متشبهًا بالمرأة.

طالب: غير الأسود؟

الشيخ: لا، غير الأسود ما يتشبه بالمرأة، يخالفها في اللون.

طالب: بارك الله فيك، فدية الفوات، منهم مَن قال: بدنة على الأصح.

الشيخ: لا، ما هو صحيح، سيأتينا إن شاء الله في باب الفوات، والإحصار باب مستقل نتكلم عليه إن شاء الله.

طالب: ( ... ) مَن بَاشَرَ فأنزل بعد التحلل الأكبر.

الشيخ: التحلل الأكبر ولَّا الأول؟

الطالب: الأول.

الشيخ: ما ذكرناه يا جماعة كل محظور ففديته فدية أذى، والجماع بعد التحلل الأول محظور، فتكون فديته فدية أذى.

طالب: جامَع زوجته وهو محل وهي مُحْرِمة، وتراضوا، هل يكون في ذلك عليه شيء سدًّا للباب ( ... ) إذا كان مَحْرَمًا لها وهو محل.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 3825 (SanadKitab #142264, hlm. urut 3825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.