Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 3858

  1. الشرح الأول
  2. كتاب المناسك
  3. باب صيد الحرم

الشيخ: حتى لو لم يعدمهما، يعني يجوز أن يجعل القميص على صدره وأكتافه كالرداء، سواء وجد الرداء أم لم يجده.

طالب: في وقت ( ... ).

الشيخ: أما لو خرجت من المسجد هنا وأنت قد خلعت قميصك وارتديت به لقال الناس: الرجل أصابه جنون، لكن لو كان في هذا الحرم ما قالوا هذا، ما استنكروه ولا سخروا منك.

طالب: كثير ( ... ).

الشيخ: أبدًا أبدًا، ما فيها شيء، جرب وأرجو ألَّا تجرب من عدم لكن جرب امتحانًا.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، الجماعة إن اشتركوا في صيد واحد فما الواجب عليهم؟

الشيخ: الجماعة إذا اشتركوا في صيد واحد وجب عليهم جزاء واحد.

طالب: أحسن الله إليك، ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة اشتراك الجماعة في قتل شخص لما قلنا: يجب عليهم؟

الشيخ: الفرق ظاهر؛ لأن الله قال: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥] وإذا قتلوا صيدًا واحدًا وأدوا جزاء واحدًا حصل الامتثال.

أما في مسألة القتل؛ قتل الجماعة بالواحد، فهذا لاحترام النفوس؛ نفوس الآدمي، ولهذا قال عمر ﵁ حيث أمر بقتل سبعة من أهل صنعاء اشتركوا في قتل واحد، قال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به (١٤).

طالب: شيخ، المثلية، فَهِمْنَا مثلية الحمامة للشاة في الشرب، والباقي؟

الشيخ: الباقي في الصفة، على سبيل العموم.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: تشبيهها ولو من بعض الوجوه.

طالب: يعني مثل الضب ..

الشيخ: ما حكى إي نعم ..

الطالب: الضب الآن والأرنب، الضب فيه جدي، والأرنب فيه ..

الشيخ: فيه عَنَاق.

طالب: العَنَاق والجدي قريبات من بعضها ليست بعيدة ..

الشيخ: إي نعم، لكن أسرع.

الطالب: الأرنب والضب الفرق بينهما واضح.

الشيخ: إي، لكن تشبه من بعض الوجوه، ثم ما قضت به الصحابة ما فيه جدال.

طالب: يعني مجرد ( ... ) الصحابة فقط.

الشيخ: ما قضت به الصحابة، إي نعم.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 3858 (SanadKitab #142264, hlm. urut 3858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.