Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 3867

  1. الشرح الأول
  2. كتاب المناسك
  3. باب: ذكر دخول مكة

الشيخ: في يوم العيد وأيام؟

الطالب: وأيام التشريق.

الشيخ: وأيام التشريق، ولا يجوز قبله؟

طالب: نعم.

الشيخ: ما هو الذي يأكل منه من هذه الدماء؟

طالب: هَدْي المتعة والقِرَان.

الشيخ: هَدْي المتعة والقِرَان، كيف يأكل منه وهو واجب؟

طالب: لأنه دم شُكْرَان.

الشيخ: لأنه دم شُكْرَان لا جبران، هذا التعليل.

أما الدليل فلأن الرسول ﷺ أكل من هَدْيِه وهو قارِن (٣).

وسبق لنا أيضًا أن الصوم لا يختص بمكان؛ لأنه يتعلق بذات الشخص نفسه، ففي أي مكان صام أجزأه.

وسبق لنا: جزاء الصيد تعيين المثل حسب ما قضت به الصحابة ﵃ وبَيَّنَّا أن ما قضت به الصحابة فإنه لا خيار فيه ولا مناقشة، وأما ما لم تقضِ به الصحابة فيُرْجَع فيه إلى قول عَدْلَيْن خبيرين يحكمان في ذلك.

وسبق لنا: أن صيد الحرَم حرام على المحرِم والحلال، وأن دليل ذلك قول الرسول ﵊ في مكة: «إِنَّهُ لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا» (٤)، وإذا نُهِيَ عن التنفير فالقتل من باب أولى.

وسبق لنا: أن صيده على ما ذهب إليه المؤلف كصيد المحرِم، وعلى هذا فالصيد البحري في الحرم ليس بحرام.

وهذا هو القول الراجح، أما المذهب فيقولون: إن الصيد البحري في الحرم حرام، ولكن ليس فيه جزاء، والصواب أنه حلال؛ لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦].

وسبق لنا أنه يحرم قطع شجره وحشيشه.

طالب: لا.

الشيخ: ما سبق، قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضَرَيْنِ).

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 3867 (SanadKitab #142264, hlm. urut 3867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.