Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 4085

  1. الشرح الأول
  2. كتاب المناسك
  3. باب الهدي والأضحية

الشيخ: يطوف ويسعى، ويحلق أو يقصر، طيب وهل يلزمه القضاء؟

طالب: تفصيل؛ إن كان واجبًا فعليه القضاء، وإن كان ..

الشيخ: إن كان واجبًا فعليه القضاء بالخطاب الأول أو قضاء ما فات؟

الطالب: بالخطاب الأول.

الشيخ: طيب، صحيح، كالإحصار.

وإن لم يكن واجبًا؟

الطالب: إن لم يكن واجبًا فليس عليه قضاء، على القول الراجح.

الشيخ: فليس عليه القضاء؟

الطالب: نعم.

الشيخ: على القول الراجح، ولا فيه تفصيل قبل هذا الكلام؟

طالب: قيل: إنه يبقى على إحرامه.

الشيخ: لا، قبل هذا.

الطالب: القول الثاني: أنه يبقى على إحرامه للعام القادم.

الشيخ: لا، إن اختار، لكن هو ما اختاره.

طالب: إن كان الحج واجبًا.

الشيخ: انتهينا منه، إن كان واجبًا فعليه القضاء بالخطاب الأول. إن كان تطوعًا؟

الطالب: ليس يجب عليه القضاء.

طالب آخر: إن كان واجبًا يجب عليه.

الشيخ: قضينا من هذه لا تجيبونها.

الطالب: وإن كان نفلًا؛ فإن لم يكن اشترط لزمه أن يقضي ..

الشيخ: فإن كان قد اشترط؟

الطالب: لزمه القضاء.

الشيخ: فإن كان قد اشترط؟

الطالب: لا يلزمه القضاء.

الشيخ: نعم، تحلل، ولا شيء عليه. وإن لم يشترط؟

الطالب: فعليه.

الشيخ: فعليه القضاء.

طالب: نعم، صحيح، عليه القضاء.

الشيخ: إذن لا فائدة من الشرح، اتفقتم على هذا؟ إذا كان لم يشترط فقلنا: إن فيه قولين؛ المذهب: وجوب القضاء، والقول الثاني: لا قضاء عليه، ويقال في تعليله ما قيل في تعليل الإحصار؛ أن النبي ﵊ لم يلزم الناس بقضاء العمرة، ولأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا عليه الحج أكثر من مرة.

وبناءً على هذا التعليل ينبغي أن يقال: إن فاته بتفريطٍ منه فعليه القضاء، وإن فاته بغير تفريط منه -كما لو أخطأ في دخول الشهر فظن أن اليوم الثامن وهو التاسع ولم يعلم بثبوته- فإنه لا قضاء عليه.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 4085 (SanadKitab #142264, hlm. urut 4085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.