Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 4158

  1. الشرح الأول
  2. كتاب المناسك
  3. باب الهدي والأضحية

الشيخ: قال: إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس إن فتح الله عليك مكة، فماذا قال له؟

الطالب: «صَلِّ هَاهُنَا».

الشيخ: «صَلِّ هَاهُنَا». كمل.

الطالب: «صَلِّ هَاهُنَا».

الشيخ: فأعاد فقال؟

الطالب: «صَلِّ هَاهُنَا».

الشيخ: فأعاد ثلاثًا فقال: «شَأْنكَ» (٢). هل يجوز أن يعطي الجازر شطره منها؟

طالب: لا.

الشيخ: لا، كيف؟ ! ما هو الدليل أو التعليل؟

طالب: التعليل بأنها معاوضة؛ ولأنها لله خالصة.

الشيخ: وإعطاؤه أجرته منها نوع من البيع؛ لأنه كأنه باعها في الواقع، باعها بالمنفعة التي انتفعها من هذا الجزار. هل يجوز أن يُهدي له؟

طالب: نعم، يجوز.

الشيخ: يجوز.

طالب: يجوز الهدية إن كان غنيًّا يهدي، وإن كان فقيرًا فلا يجوز، استحق عليه الإثم.

الشيخ: بشرط ألا ينقص ذلك من الأجرة شيئًا، كذا؛ لأنه اشترط ألا ينقص من الأجرة من أجل هديته أو صدقته.

يترتب على قولنا: إنها تتعين بالتعيين ما سمعتم أنه لا يجوز بيعها، ولا إبدالها إلا بخير منها، ولا يجز صوفها إلا إذا كان أنفع لها، ومما يترتب عليه لو تعيبت؟

طالب: التعيب فيها فيه تفصيل، إذا كان التعيب بإهمال منه فإنه يضمنها.

الشيخ: إذا كان بفعله أو تفريطه.

الطالب: بفعله أو تفريطه يضمنها؟

الشيخ: نعم.

الطالب: إن كان تركها في يوم بارد بدون مأوى يقيها من البرد، والثاني: تعيبت بغير فعله.

الشيخ: ولا تفريطه.

الطالب: ولا تفريطه، فإنه لا يضمنها، وتجزئه حتى لو اختل شرط من شروط الأضحية.

الشيخ: لماذا يكون بالأول يضمنها، وفي الثاني لا يضمنها؟

طالب: لأن الأول يضمنها؛ لأنها بتفريطه وبفعله واختياره، والثاني لا يضمنها؛ لأنها بغير إرادته.

الشيخ: وهي عنده أمانة، هي عنده بمنزلة الأمانة. لو كانت واجبة في ذمته قبل التعيين، هل تجزئ إذا تعيبت؟

طالب: لا تجزئ.

الشيخ: لا تجزئ، لماذا؟

الطالب: لأنها واجبة من الأصل.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 4158 (SanadKitab #142264, hlm. urut 4158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.