Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 4215

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الجهاد
  3. باب قسمة الغنائم

الشيخ: ينظر للمصلحة، إذا كان الجيش الذي قابلهم أكثر من مثليهم فلا بأس، يعني لو فرض جيش العدو عشرة آلاف، وجيش المسلمين ألفين فلا حرج؛ لأن الله أباح لنا أن نفر من مثلين، من أكثر من مثلين.

طالب: يشترط في ذلك إذن الإمام؟

الشيخ: أيهم؟

الطالب: في الفرار إذا كان أكثر من مثلين، يشترط في ذلك إذن الأمام؟

الشيخ: معلوم، يجب على الإمام إذا رأى أن البقاء هلكة يجب عليه أن يأمرهم بالانصراف، لكن -على كل حال- إذا أمكن أن يحرزهم في جبل أو ما أشبه ذلك كما يذكر عن عمر ﵁ أنه كان يخطب الناس يوم الجمعة فسمعوه يقول: الجبلَ يا سارية (١٧)، فتعجب الناس؛ كيف الجبل يا سارية، فلما انتهى من الصلاة قال: إن سارية بن زنيم كان قد أحاط به المشركون فكنت أوجهه أقول له: الجبل يا سارية. ما فيه تليفون، أو فيه؟

طلبة: لا.

فيُخْرَجُ الْخُمُسُ، ثم يُقَسَّمُ باقيَ الغَنِيمةِ، للراجِلِ سَهْمٌ وللفارِسِ ثلاثةُ أَسْهُمٍ؛ سَهْمٌ له وسَهمانِ لفَرَسِه، ويُشارِكُ الجيشَ سَراياهُ فيما غَنِمَتْ، ويُشارِكونَه فيما غَنِمَ.

و(الْغَالُّ) من الغَنيمةِ يُحْرَقُ رَحْلُه كلُّه إلا السلاحَ والْمُصْحَفَ وما فيه رُوْحٌ، وإذا غَنِمُوا أَرْضًا فتَحُوها بالسيْفِ خُيِّرَ الإمامُ بينَ قَسْمِها ووَقْفِها على المسلمينَ، ويُضْرَبُ عليها خَراجًا مُسْتَمِرًّا يُؤْخَذُ مِمَّنْ هِيَ بيدِه، والْمَرْجِعُ في الْخَراجِ والْجِزيةِ إلى اجتهادِ الإمامِ، ومَن عَجَزَ عن عِمارةِ أَرْضِه أُجْبِرَ على إجارتِها أو رَفْعِ يدِهِ عنها، ويَجْرِي فيها الْمِيراثُ، وما أُخِذَ منْ مالِ مُشْرِكٍ كجِزيةٍ وخَراجٍ وعُشْرٍ,

الشيخ: إذا كان الجيش الذي قابلهم أكثر من مِثْلَيْهِم فلا بأس، يعني لو فُرِض أن جيش العدو عشرة آلاف، وجيش المسلمين ألفين فلا حرج؛ لأن الله أباح لنا أن نَفِرَّ من أكثر من مِثْلَيْن.

طالب: يشترط في ذلك إذن الإمام؟

الشيخ: أيهم؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 4215 (SanadKitab #142264, hlm. urut 4215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.