Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 4232

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الجهاد
  3. باب قسمة الغنائم

طالب: بالنسبة للأسلحة، إن المقاتل يستخدم أسلحة، والأسلحة مملوكة لبيت مال المسلمين، الأسلحة مهما ( ... ) تكون غالية جدًّا فتكون لبيت مال المسلمين، إذا كان سلاح يدوي.

الشيخ: لا يجوز استعمال أي سلاح إلَّا بإذن الإمام.

الطالب: لا، يعني الأسلحة بإذن الإمام، السهم هل يكون لهذه الأسلحة نصيب؟

الشيخ: كيف؟

الطالب: فمثلًا ( ... ) الأسلحة التي تُحمَل على اليد، إذا كانت مدافع صغيرة أو سواء كانت بنادق مثلًا.

الشيخ: ويش فيها؟

الطالب: هل يُجْعَل النصيب من السهم لبيت مال المسلمين باعتبار السلاح من بيت مال المسلمين؟

الشيخ: إي، لا، ما هو بلازم، لكن لأن الإمام له أن يقول: مَنْ حمل هذه فله سهم، مع أن هذه ما لها سهم، السهم مثل الطائرات بمنزلة الخيل، ( ... ) بمنزلة الإبل، أما هذه فهي مثل السهم.

طالب: هل نقول: إن قصة الغلام شَرْعُ مَنْ قَبْلَنا، وشَرْعُنا أتى للعموم، بأنه لا يقتل شخص نفسه، وشَرْعُ مَنْ قَبلَنا هل ( ... ) شرع؟

الشيخ: نعم، إذا ذكره الرسول ﵊ فهو على سبيل

العبرة.

طالب: شيخ، هل يُقْبَل هذا الدليل؟

الشيخ: إي نعم، وقد استدل به شيخ الإسلام ﵀، استدل بهذه القصة على جواز هذا العمل.

طالب: شيخ، القائد لو أمر واحدًا ينتحر ( ... ) المسلمين هل يطيعه ولَّا لا؟ للمصلحة العامة.

الشيخ: إي، الظاهر أنه ما يلزمه أن يُطيعه.

طالب: حتى لو ( ... ) ولي أمر؟

الشيخ: إي نعم، الظاهر أنه لا يلزمه أن يقتل نفسه، لكن إن اختار هو ذلك فلا بأس.

طالب: بارك الله فيكم يا شيخ، من المعلوم –كما أخذنا في درس الزكاة- أن بني هاشم لا يأخذون من الصدقات؛ لأنهم يأخذون من الخُمُس، ولكن الآن عصور طويلة مضت وما حصل غنائم ولا حصل جهاد، فتعطَّل هذا الباب، فهل نعطيهم من الصدقات؟

الشيخ: ويش تقولون في هذا؟

طالب: نقول: يؤخذ من بني هاشم ويُعْطَى لبني هاشم، تؤخذ الزكاة من بني هاشم وتُعْطَى لبني هاشم.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 4232 (SanadKitab #142264, hlm. urut 4232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.