Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 4254

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الجهاد
  3. باب عقد الذمة وأحكامها

الشيخ: قال: (وَمَا تَرَكُوهُ فَزَعًا) يعني: ما تركه الكفّار فزعًا منا؛ يعني لمَّا علموا بأن المسلمين أقبلوا عليهم هربوا وتركوا الأموال، هذه الأموال أُخِذَتْ بغير قتال فتكون فيئًا؛ وذلك لأن المقاتلين لم يتعبوا في تحصيلها، فلم تُقْسَم بينهم، بل تكون فيئًا يُصْرَف في مصالح المسلمين العامة، كرزق القضاة، والمؤذنين، والأئمة، والفقهاء المعلمين، وغير ذلك من مصالح المسلمين.

(وَمَا تَرَكُوهُ فَزَعاً، وَخُمُسِ خُمُسِ الغَنِيْمَةِ) وهو واحد من خمسة وعشرين جزءًا أيضًا يُصرَف في الفيء.

(وَخُمُسِ خُمُسِ الغنيمة) معروف لديكم هو أن الغنيمة إذا غُنِمَت يؤخَذ منها الخُمُس لخمسة أصناف، وتقسم أربعة أخماس على الغانمين.

الخُمُس الذي يؤخذ أولًا يُصرَف إلى خمس جهات: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: ٤١] خمسة، فهذا الخُمُس؛ أي: خُمُس الخُمُس يُصْرَف في مصالح المسلمين، كما قال المؤلف: (يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ).

ولكن كيف صَرْفُه؟ لا بد أن يكون على مَنْ فيه مصلحة للمسلمين، وقد سبق لنا في السياسة الشرعية أن شيخ الإسلام قال: لا يجوز أن يُصْرَف هذا في غير المصالح، كأن يُعطى المغنِّين والْمُسَخِّرِين، وما أشبه ذلك؛ لأن هذه منافع محرّمة، فلا يجوز أن تُبْذَل الأموال فيها، وإنما تُبذَل في المصالح، وهنا أسئلة:

أولًا: هل إصلاح الطرق من المصالح؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم من المصالح، هل إقامة السدود على الأودية من المصالح؟ نعم، من المصالح، هل غَرْس الأشجار في مواقف الناس التي يحتاجون إلى الوقوف فيها من المصالح؟ من المصالح.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 4254 (SanadKitab #142264, hlm. urut 4254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.