Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 4278

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الجهاد
  3. باب عقد الذمة وأحكامها

وقولنا: إقرارُ بعض الكفار على دينهم على وجه مُعَيَّن، يفيد أن الأصل عدم إقرار الكافر على دينه، وهو كذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللًّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» (١٠)، ووجه هذا الأصل الذي دَلَّت عليه السُّنَّة، بل دَلَّ عليه القرآن، كما سنذكره إن شاء الله، وجه هذا الأصل أن الخَلْق عبادٌ لله يجب عليهم أن يقوموا بمقتضى هذه العبودية من التذلُّلِ له والتزامِ أحكام شريعته، فإذا خالفوا ذلك خرجوا عن مقتضى هذه العبودية، فكان يجب أن يُرَدُّوا إليها؛ لأنهم خُلِقُوا من أجلها، هذا وجه كَوْن الأصل عدم إقرار الكافر على دينه، لكن لنا أن نُقرَّه على دينه بالذمة والعهد، كما سيبين إن شاء الله.

يقول: (والأصل في هذا) يعني: الأصل في عقد الذمة (قوله ﵎: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]).

والخطاب في قوله: ﴿قَاتِلُوا﴾ للمسلمين عامة؛ فيكون قتالهم فرض كفاية.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 4278 (SanadKitab #142264, hlm. urut 4278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.