Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 4318

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الجهاد
  3. باب عقد الذمة وأحكامها

والفداء إما بمال أو بمنفعة، المهم أن يكون حُكْمه حُكْم الحربي، وظاهر كلام المؤلف: حتى في من كان انتقاض عهده بسبِّ الرسول ﷺ، ولكن بعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ يقول: إنه يتعيّن قتله إذا سَبَّ الرسول وتاب؛ لأن هذا حق للرسول ﷺ، ولا نعلم أنه عفا عنه، والأصل أن يؤخذ للرسول ﷺ بالثأر، إلَّا إذا علمنا أنه عفا، فإن الرسول ﵊ عفا عن أُناس كانوا يسبونه في عهده، وارتفع عنهم القتل.

وقوله: (وَحَلَّ مَالُهُ) إذا قال قائل: كيف يحِلُّ ماله، وأهله لم ينتقض عهدهم؟ أفلا نقول: إن المال يبقى للأهل؟

الجواب: لا؛ لأن أهله لا يملكون ماله إلَّا بعد موته، أما وهو حي فالمال ماله، وتَبَيَّن الآن أنه لا حرمة له بنفسه، فلا حرمة له بماله.

وإلى هنا انتهى ما يتعلق بالعبادات، والعلماء ﵏ بدؤوا في تصانيفهم بالعبادات.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 4318 (SanadKitab #142264, hlm. urut 4318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.