Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 4328

  1. الشرح الأول
  2. كتاب البيع
  3. باب شروط البيع

الشيخ: الثمن الثوب؛ لأنه دخلت عليه الباء.

بعت عليك ثوبًا بعشرة. الثمن؟

طالب: العشرة.

الشيخ: الثمن العشرة، خلافًا لمن قال: إن الثمن هو الذهب والفضة؛ النقد، فما كان نقدًا فهو الثمن سواء دخلت عليه الباء ولَّا ما دخلت.

فالصواب -وهو المذهب- أن ما دخلتْ عليه الباء فهو الثمن.

طالب: كل هذا يدخل عليه الباء.

الشيخ: لا، ما ينفع.

طالب: والباء هذه ويش هي؟

الشيخ: الباء هذه من الفعل.

فهمنا الآن الباء، ولهذا قلنا إن الصور تسع؛ فإذا قلت: هذه المنفعة بهذا الكتاب، أو: هذا الكتاب بهذه المنفعة؛ فهما صورتان؛ لأن الثمن ما دخلتْ عليه الباء.

عقد البيع أو البيع هو جائز ولَّا حرام؟

طالب: جائز؛ قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾.

***

[باب شروط البيع]

الشيخ: ( ... ) له شروط كغيره من العقود، و ( ... ) المعتبرة في العقود مما يدلُّ على كمال تنظيم الشريعة وتحديدها للأمور حتى تكون منضبطة؛ لأنه لو جازت الأشياء بدون شروط لأصبحت العبادات فوضى والمعاملات فوضى، كلٌّ يفعل على ما يشاء، فمن حكمة الشريعة ومن كمال الشريعة أن الأشياء لها شروطٌ وحدودٌ وضوابطُ، فالشروط إذن ليست للتضييق على العباد، ولكنها للتنظيم والضبط، حتى يكون ( ... ) كل الناس يتعامل كما يشاء.

ولهذا نقول: إن الشروط في البيع، والرهن، والوقف، والنكاح، كل المعاملات، وكذلك في العبادات، الشروط لها أهمية عظيمة، وهي ضبط الشريعة وانتظامها حتى تكون شريعةً واحدةً لجميع الناس.

من الشروط:

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 4328 (SanadKitab #142264, hlm. urut 4328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.