Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 4363

  1. الشرح الأول
  2. كتاب البيع
  3. باب شروط البيع

ظاهر كلام الفقهاء أنه جائز، حتى لو كان هذا المشتري ما يدري ويش هو، حتى لو جابله حديدة قال: تشتري هذه الحديدة، وهو ما يدري ويش هي، ظن أن فيها فائدة عظيمة، وقال: بأشتري، فاشتراها، يقولون: هو الذي فرَّط، البيع صحيح، وهو الذي فرَّط.

وقال بعض العلماء: لا بد أن يكون لدى المشتري علم بما يكون له هذا الشيء، وبقيمة هذا الشيء، ومتوسطه، أو ارتفاعه أو نزوله، وهذا لا شك أنه أحوط وأبرك.

رجل -مثلًا- بعت عليه الساعة، جبت ساعة قلت: اشترِ هذه الساعة، هو ما يعرف الساعات الطيبات من الرديئات، يمكن يشتري هذه الساعة اللي ما تسوى خمسة ريالات يشتريها بخمسين ريالًا، أو ربما تكون مزركشة وفيها نقوش، قال: أبغي أبيع عليك هذه بخمسة آلاف ريال، قال: ما توصف، وهي ما تسوى خمسة ريالات. يمكن هذا ولَّا ما يمكن؟

طالب: يمكن.

الشيخ: يمكن.

لكن يقال على القائلون بالجواز يقولون: إن هذا يمكن رفعه بماذا؟ بالغبن، فالبيع صحيح بأنه معلوم، لكن الخطأ أو الغرر يدفع بالغبن.

(أو صفة) الصفة يكون معلومًا بالصفة، والموصوف ينقسم إلى قسمين؛ أحدهما: أن يكون معينًا، والثاني: أن يكون في الذمة.

مثال المعين أن تقول: بعتك سيارتي الفلانية التي صفتها كذا وكذا، هذا موصوف ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: ومعيَّن؟

طلبة: معين.

الشيخ: معين.

الموصوف الذي في الذمة أن تقول: بعت عليك سيارة صفتها كذا وكذا، سيارة ما هي معينة، هذا يسمى موصوفًا بالذمة، وكلاهما صحيح؛ الموصوف المعين، والموصوف في الذمة، لكن يشترط أن ينضبط بالصفة ( ... ).

ظاهره بأن قال: بعت عليك سيارتي التي في البيت ( ... )، وما هناك سيارة ولو ( ... )، فإن البيع لا يصح.

الدليل مما سبق: أن هذا فيه نوع من الميسر؛ لأنه إن كان الذي لم يرَ أكثر مما قدره المشتري فهو غانم، وإن كان أقل فهو غارم.

ولأن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر (٤)، وهذا لا شك أنه غرر.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 4363 (SanadKitab #142264, hlm. urut 4363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.