Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 4372

  1. الشرح الأول
  2. كتاب البيع
  3. باب شروط البيع

الشيخ: عطاه الحصاة، قال: هذا أبيع عليك منهم، ارم الحصاة، فاللي تبلغ عليك بمئة، يجوز ولَّا ما يجوز؟ وأيش السبب؟ لأنه مجهول وغرر، قد يكون قويًّا، فيحذف الحصاة، فتستوعب أرضًا كبيرة، وقد يكون ضعيفًا، وقد يتحرك عندما يحذف الحصاة يتحرك البائع، خوف يزعجه، فتختلف يده، فلا تكون بعيدة، ولَّا لا؟ هذا بالحصاة لا يجوز.

ومن بيع الحصاة في الصورة الثانية أن يقول: احذف هذه الحصاة على هذه السلع اللي في الدكان، أي سلعة تقع عليها الحصاة اللي حذفت فهي عليك بكذا، هذا أيضًا لا يجوز؛ لأنه جهالة وغرر.

(ولا عبد من عبيده ونحوه) ما يصح، عندي عشرة عبيد، قلت: بعت عليك واحدًا من هؤلاء العبيد بمئة ريال، أيش تقول على هذه الصورة؟

طالب: ما يصح.

الشيخ: غرر.

طالب: هو غرر؛ لأن العبيد مختلفون.

الشيخ: فيه غرر؛ لأن العبيد يختلفون؛ يمكن عبد قارئ كاتب نشيط، أو يجيء عبد أمي ضعيف البدن، أليس كذلك؟

لو قلت: بعت عليك شاةً من هذا القطيع بعشرة؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: ما يجوز؟ نعم، ما يجوز؛ للجهالة.

وقال بعض العلماء: يجوز إذا تساوت القيم، إذا كان كلها قيمتها واحدة فإنه يجوز إذا تساوت القيم. وهذا وإن كان له وجه، لكن يمنعه وجه.

أما الوجه الذي يجيزه فهو أنه إذا تساوت القيم ما لحق المشتري غررًا أو لا؟ لأنه إن أخذ رقم واحد أو رقم اثنين أو رقم ثلاثة أو رقم أربعة أو رقم خمسة فالكل سواء.

ولكن يمنعه وجه آخر؛ وهو أنه لا يلزم من تساوي القيم تساوي الأعيان.

قد تقول مثلًا: هذه شاة أنثى صغيرة قيمتها مئة، وخروف ذكر كبير قيمته مئة، اختلفت العين ولَّا لا؟ العين اختلفت، لكن القيمة واحدة، حتى لو كانت كلها ذكورًا فإنها تختلف.

نعم، لو فرض أن المشتري لا يقصد إلا التجارة فقد يتوجه هذا القول؛ لأن المشتري لا غرض له في العين، غرضه المال.

أما إذا كان غرضه العين فلا شك أن الصواب ما قال الفقهاء؛ بأنه لا يجوز بيع عبد من عبيده ولو تساوت القيم.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 4372 (SanadKitab #142264, hlm. urut 4372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.