Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 4381

  1. الشرح الأول
  2. كتاب البيع
  3. باب شروط البيع

الشيخ: خمسة دنانير عن خمس مئة درهم، والقول هذا أصح في الصورتين جميعًا.

فنقول في المسألة الأولى اللي يقول: بألف درهمًا فضةً وذهبًا، نقول: نحملها على النصف، ونقول: يلزمه نصفها ذهب خمس مئة دينار، وخمس مئة درهم.

وأما التي قال: في ألف درهمٍ ذهبًا وفضةً؛ فإن تراضيا وأعطاه إياه كلها دنانير أو كلها دراهم فلا حرج، وإن لم يتراضيا حملناها على أيش؟

طالب: المناصفة.

الشيخ: على المناصفة.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، وحدة النقد، الدينار جنيه من الذهب؛ لأنه ما هو الجنيه عندنا، والدرهم مئة ريال من الفضة.

يقول المؤلف: (أو بألف درهمٍ ذهبًا وفضة).

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ).

طالب: شيخ، لو كان ( ... ) ذهب أو فضة ( ... ) هذا؟

الشيخ: إي نعم، يصح، قال: درهم ذهب أو فضة؟

طالب: إي نعم.

الشيخ: إي، يصح.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، ما ( ... ).

طالب: ( ... )؟

الشيخ: على خلاف الشرع رده، ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) بمئة ألف، أو بألف درهمٍ ذهبًا وفضة، ذكرنا أن هذه المسألة لها صورتان؛ الصورة الأولى: بألف ذهبًا وفضة. والصورة الثانية؟

طالب: بألف درهمٍ ذهبًا وفضةً.

الشيخ: بألف درهمٍ ذهبًا وفضةً، وقلنا: إن المذهب لا يصح في الصورتين، وإن فيه قولًا آخر بالصحة في الصورتين، ويُحْمَل على المناصفة.

قال: (أو بما ينقطع به السعر) (ينقطع) يقف، (به السعر) إذا قال: بعته أو اشتريته بما ينقطع به السعر فإنه لا يصح، السبب مجهول؛ ما ندري أيش ينقطع به؟

ومعنى (ينقطع به السعر) يعني: يقف عليه السوم.

قال هذا: أيش تبغي؟ قال: كم تبيعه؟ قال: واللهِ ما أدري، قال اللي يقف عليه: فأنا بأشتريه، يقول المؤلف: إنه لا يصح بما ينقطع به السعر؛ لأنه مجهول.

فإن قال قائل: ما ينقطع به السعر تطمئن إليه نفسي أكثر؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 4381 (SanadKitab #142264, hlm. urut 4381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.