Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 4383

  1. الشرح الأول
  2. كتاب البيع
  3. باب شروط البيع

وعلى هذا فيكون الصواب في هذه المسألة التفصيل؛ وهو أنه إذا قال: أبيع عليك مثلما يبيع فلان -إن كان فلان من المعتبرين في السوق؛ كالموردين وأصحاب المخازن الكبيرة- فهذا لا بأس به، والنفس مطمئنة إليه، ولا أحد يرى أن في ذلك غبن، وإن كان الأمر بالعكس فإنه لا يصح.

وقوله: (وجهلاه أو أحدهما) إذا جهلاه جميعًا هو ما يصح، وإن جهله البائع دون المشتري فإنه؟

طالب: لا يصح.

الشيخ: لا يصح، وإن جهله المشتري دون البائع فإنه لا يصح؛ يعني: يُشْتَرط العلم من الجانبين.

(وإن باع ثوبًا أو صبرة أو قطيعًا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح) المؤلف بيَّن لنا معنى الثوب حين قال: (كل ذراع) هذا اللفظ ويش مرتب ولَّا مشوش؟ (كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح) إذا باع ثوبًا يعني: قطعة قماش، باعها كلها، كل ذراع بدرهم، يجوز، كيف يجوز؟ ما أدري، هذه القطعة أجيء أشوفها أذرع، فتكون بعشرة ريالات، أو عشرين ذراعًا فتكون كم؟ بعشرين ريال، ولَّا لا؟ نقول: صحيح، لكن لما اشتراها كلها صارت معلومة، وتقدير الثمن هنا ليس فيه جهالة؛ لأني عارف أن الذراع من هذه بكذا.

والأذرع هنا محددة ولَّا لا؟ محددة بالرؤية، غير محددة بالقدر، أنا أريد هذه القطعة كلها، كل ذراع بكذا وكذا فإنه يصح؛ لأن المعقود عليه كل الثوب، وهو معلوم، غاية ما هنالك أننا قدرنا الثمن بمقدار معين منه، وهذا لا جهالة إطلاقًا.

كذلك باعه الصبرة -وهي الكومة من الطعام- كل قفيز -القفيز اثنا عشر صاعًا- كل قفيز بكذا وكذا، بدرهم، يجوز ولَّا لا؟ هذه الكومة من الطعام كل قفيز بدرهم، يصح، كلناها فوجدناها عشرة أقفزة يصح، وجدناها عشرين؟

طالب: يصح.

الشيخ: يصح، مثل الثوب تمامًا.

باعه القطيع -وهو المجموعة من الغنم- يقول: بعت عليك ها الغنم هذه اللي تشوفها الآن كل شاة بدرهم، يجوز، صحيح؟

طالب: نعم.

الشيخ: صحيح؛ لأن الآن المبيع معلوم، والثمن معلوم باعتبار الآحاد؛ لأن كل شاةٍ بدرهمٍ.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 4383 (SanadKitab #142264, hlm. urut 4383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.