Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 4426

  1. الشرح الأول
  2. كتاب البيع
  3. باب شروط البيع

فالآن إذا بعت عليك بعشرة آلاف درهم واشتريته بثمانية آلاف، كم نقص من الثمن؟

طالب: عشرون.

الشيخ: ودي بالنسبة أحسن.

طالب: الخمس.

الشيخ: الخمس، ينظر ( ... ) البيت الآن هل نقص بتغير صفته خُمس قيمته، أو نقص أكثر، أو نقص أقل، إذا قالوا: إنه نقص خمس قيمته أو أكثر يجوز ولَّا لا؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: يجوز، أما إذا قالوا: لا، أبدًا ما نقص بالتغير إلا واحد من عشرة، فهل يجوز؟

طالب: ما يجوز.

الشيخ: هذا لا يجوز، انتبه؛ لأنك الآن إذا أخذته بثمانين نقصت أكيد العشرة، وإذا قالوا: ما نقص إلا واحد من عشرة معناها أن النقص اللي أنت جعلته فيه بالعشرة جعلت هذا الزائد في النقص في مقابل التأجيل، فتكون هذه هي مسألة العينة.

إذن بعد تغير صفته كلام المؤلف في هذا صحيح، لكن يجب أن يُزاد: بشرط أن يكون النقص عن الثمن الأول بقدر ما نقص البيت بسبب تغير الصفة.

ما تقولون في رجل باع سيارة بعشرين ألفًا إلى سنة، الرجل الذي اشتراها ( ... ) تنقص ولَّا تزيد؟

الطلبة: تنقص.

الشيخ: أو تزيد -يا أخي- تأخذ مرونة المشي.

طالب: تنقص.

الشيخ: تنقص، طيب، اشتراها نقدًا، كم قلنا باعاها؟

طالب: بعشرين ألف.

الشيخ: بعشرين ألف اشتراها نقدًا بعد أن ( ... ) مدة بخمسة عشر ألفًا نقدًا، تجوز ولَّا لا؟

الطلبة: تجوز.

الشيخ: على ظاهر كلام المؤلف أنه جائز بدون شرط، لكني قلت: لا بد أن نشترط الآن نقصت خمسة عشر من عشرين، نقصت الربع، فينظر هل السيارة نقصت قيمتها مقدار الربع بسبب استعمال الرجل لها أم لا؟ إذا قالوا: ما نقصت إلا الخمس، هل يجوز ولَّا لا؟

الطلبة: ما يجوز.

الشيخ: ما يجوز؛ لأنك الآن نقصت من مقدار الصفة، ويكون هذا النقص في مقابل التأجيل.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 4426 (SanadKitab #142264, hlm. urut 4426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.