Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 4455

  1. الشرح الأول
  2. كتاب البيع
  3. باب شروط البيع

الشيخ: بعتك إن جئتني بكذا، فقال: قبلت. يقول المؤلف: هذا لا يصح؛ لأنه تعليق عقد، وتعليق العقد لا يصح، هذه القاعدة في المذهب أن جميع العقود لا يصح تعليقها، هذا هو الأصل إلا أنهم استثنوا من ذلك عقود الولايات والوكالات، فإنه جائز؛ لأن النبي ﷺ قال لأصحاب غزوة مؤتة: «أَمِيرُكُمْ زَيْدٌ، فَإِنْ قُتِلَ فَجَعْفَرٌ، فَإِنْ قُتِلَ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ» (٦). فعلَّق الولاية بالشرط، قالوا: كل الولايات التي يكون فيها الإنسان نائبًا عن غيره يجوز تعليقها، مثل: الوكالة، وأما بقية العقود المحضة، فالأصل فيها عدم جواز التعليق مع أنهم ﵏ في بعض الأحيان يجيزون تعليق العقوبة، ومن ثَمَّ اختلف أهل العلم الفقهاء: هل يجوز تعليق العقود أو لا يجوز؟ فجادة المذهب أنه لا يجوز تعليق العقود إلا ما استُثني، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى جواز تعليق العقود إذا كان المعلَّق عليه أمرًا ممكنًا معلومًا، وهذا الذي ذهب إليه الشيخ هو الصحيح؛ أن تعليق العقود إذا كان الْمُعلَّق عليه أمرًا ممكنًا معلومًا.

وقولنا: ممكنًا؛ يعني شرعًا وقدرًا، فإنه جائز؛ لأن ذلك فيه مصلحة، وكوننا نفرق بين عقد وعقد، هذا تناقض إلا بدليل واضح يقتضي التفريق، بل كوننا نفرق بين العقد والفسخ؛ الأصل أنه إذا جاز تعليق الفسخ جاز تعليق العقد.

لكن نقرر ما ذكره المؤلف قال: (إن جئتني بكذا) ويش مثال: (إن جئتني بكذا) أيش؟

بعتك إن رضي زيد، وظاهر كلام المؤلف سواء كان زيد أبًا للبائع أو أخًا كبيرًا ممن يحب أن يرضى بتصرفه، لا فرق، قال: بعتُك هذا إن رضي أبي، أو بعتُك هذا إن رضي أبوك، أو بعتك هذا إن رضي فلان من الناس، هذا لا يجوز، لماذا؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 4455 (SanadKitab #142264, hlm. urut 4455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.