Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 4465

  1. الشرح الأول
  2. كتاب البيع
  3. باب الخيار

قال المؤلف: (الأول خيار المجلس) والمجلس مكان الجلوس؛ أي الخيار الذي يثبُت للمتعاقِدين ما داما في المجلس، وهل المراد بالمجلس حقيقته أو المراد بالمجلس الاجتماع؟ يعني ما داما مجتمعين؟ الأخير هو المراد، وإنما قال الفقهاء: خيار المجلس بناء على الغالب؛ أن المتبايعين يتفرقان من المجلس، وإلا فلو قاما جميعًا من مجلس العقد ومشيا جميعًا، ولو طالت المدة فإن الخيار ثابت، لو قاما من المجلس فإن الخيار ثابت، فلو فُرِض أنهما تبايعا وهما عند الطائرة، وركبا الطائرة، وبقِيت الطائرة في الجو لمدة ساعتين أو ثلاثة يبقى الخيار ولَّا ما يبقى؟

طلبة: يبقى.

الشيخ: يبقى الخيار إلا إذا قطعه كما سيأتي، ما هو الدليل بثبوت هذا القسم من الخيار؟

الدليل قوله ﷺ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» (٩) إلى آخر الحديث، فهذا هو الدليل لثبوت خيار المجلس، قال: «كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا -أي من البائع والمشتري- بِالْخِيَارِ». لكن قال: «مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا -يعني قبل أن يخير أحدهما الآخر- فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ». أيضًا، فبين الرسول ﵊ في هذا الحديث أن كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 4465 (SanadKitab #142264, hlm. urut 4465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.