Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 4468

  1. الشرح الأول
  2. كتاب البيع
  3. باب الخيار

(الصلح بمعناه وإجارة) (وإجارة)؛ يعني ويثبت أيضًا في الإجارة، إذا اتفقت أنا وأنت على أن أوجرك بيتي لمدة سنة بألف درهم، ما دمنا في المجلس، فلكل واحد منا الخيار، ويش الدليل؟ الدليل الحديث: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ» (٩). ووجه دلالته على ذلك أن نقول: إن الإجارة إما أن تدخل في الحديث بالشمول اللفظي، أو تدخل في الحديث بالشمول المعنوي، إن كانت الإجارة بيعًا، فهي داخلة في الشمول اللفظي، وإن كانت الإجارة بمعنى البيع، وليست بيعًا فهي داخلة بالعموم المعنوي؛ لأنه لا فرْق بينها وبين البيع، الكل منهما عقْد معاوضة، هذا بدل أجرة، وهذا بدل مُؤْجر، وهذا بذل ثمنًا، وهذا بذل مبيعًا، فكلها عقد معاوضة، فيكون الحديث شاملًا لها من حيث أو لا؟

طالب: الشمول المعنوي.

الشيخ: الشمول المعنوي. طيب الإجارة سواء كانت في الذمة أو على مدة؟ الجواب: نعم، سواء كانت في الذمة، أو على مُدَّة، وسواء كانت المدة تلي العقد أو لا تلي العقد، الكلام مفهوم ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: ويش مثال الإجارة في الذمة؟ ( ... ).

أن تبني لي بيتًا، هذه إجارة في الذمة، الإجارة على مدة: استأجرت منك البيت لمدة سنة بكذا وكذا، الإجارة اللي تلي العقد، واللي لا تلي العقد، تأتينا -إن شاء الله- في خيار الشرط؛ لأن المؤلف ذكرها هو بنفسه.

(والصرف) ويش هو الصرف؟ الصرف يعني أن الاسم ينقسم إلى قسمين: اسم منصرف، واسم غير منصرف، لا.

طالب: بيع النقد.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 4468 (SanadKitab #142264, hlm. urut 4468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.