Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 4483

  1. الشرح الأول
  2. كتاب البيع
  3. باب الخيار

الشيخ: لا يا أخي، ما هو على مدة هذا، الإجارة في الذمة جائزة بكل حال، ما استأجرتك لمدة معينة، استأجرتك لعمل معين، هذا جائز أو لا؟

استأجرت منك بيتك لمدة سنة، فهمت؟ تبتدئ من الآن، ولكن لي الخيار لمدة عشرة أيام، ويش تقول؟

طالب: غير جائز يا شيخ.

الشيخ: تقليدًا، أقول: قلتها تقليدًا ولا قلتها عن اقتناع؟

الطالب: يقينًا.

الشيخ: لماذا لا يجوز؟

الطالب: المؤلف يقول: دليل عام.

الشيخ: هو ما يصح، هذا صحيح، هذا كلام المؤلف، لكن تعليل كلام المؤلف؛ لأن كلام المؤلف ما هو بنص شرعي نقبله، إذا لم يذكر له دليلًا أو تعليلًا قلنا: ما نقبل منك، من يُعلِّل؟

طالب: لأن هذه الْمُدَّة المطلوبة ( ... ).

الشيخ: العقد فإنها تُقوَّم بأُجرة الْمِثل على المستأجر، وإذا لم يُفسخ العقد فهي بالأجرة، يمكن قد يقول قائل هذا، وهو الصحيح؛ ولذلك الصحيح أنها تصح في الإجارة حتى على مدة تلي العقد، فإن أبقى العقد فإن الأجرة بقيت كما هي، وإن فسخاه، فإن على المستأجر أجرة المثل في هذه المدة، الله يعين على تصورها وتصويرها.

طالب: واضحة.

الشيخ: واضحة؟ أجَّرتك بيتي لمدة سنة، ابتداؤها من الآن بألف ومئتي درهم، كم الشهر؟

طلبة: مئة.

الشيخ: مئة درهم، الشهر مئة درهم على أن لي الخيار لمدة شهر، مضى الشهر ما فسخنا الإجارة، كم يلزم المستأجر؟

طلبة: ألف ومئتان.

الشيخ: كم يلزم من الأجرة؟

الطلبة: ألف ومئتان.

الشيخ: ألف ومئتان، ما اتفقنا عليه؛ يعني بقيت الإجارة على ما هي عليه؛ لأننا ما فسخناها. طيب على أن لي الخيار لمدة شهر، لكن لما مضى من الشهر خمسة عشر يومًا فسخناه، فسخت الإجارة، كم أستحق من الأجرة بالنسبة لما عقدنا عليه؟

طالب: خمسين درهمًا.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 4483 (SanadKitab #142264, hlm. urut 4483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.