Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 4548

  1. الشرح الأول
  2. كتاب البيع
  3. باب الخيار

الشيخ: يقول: لأن النهي خوفًا من أن يبيعه بربح فيندم البائع، فيتحسر ويحزن، أو ربما يحاول أن يجد طريقًا إلى فسخ البيع.

طالب: ( ... ) وزنه ( ... ).

الشيخ: ما وزنه ولا ( ... ) قال: اشتريت منك هذه الصبرة كل صاع بكذا، هذا ما اشترى مكيلًا بكيل.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ما ( ... ) إلى الآن، اشتريت الصبرة هذه كلها، صبرة من الطعام، كيس من الطعام، اشتريت كل صاع بكذا، هذه هي.

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم، لا يوزن مئة أو مئتين صاع ما يهم، المهم اشتريت منك هذا الكيس، أو هذه الصبرة كل صاع بكذا.

طالب: إذا لم يقل: ( ... ) يعني ( ... ) ما هو معين.

الشيخ: لا، هذا ما هو معين. ما يصح بيعه حتى إنه يعين، هذا المبيع بصفة، بيجينا إن شاء الله. أما لو يقول: أعطني مئة صاع من هذه الكومة، سبق لنا أن المذهب ما يجوز، والصحيح: أنه يجوز، كما تقدم.

طالب: ما في ( ... ) البيع ( ... ).

الشيخ: إلا ما في معنى البيع، يُلحق به؛ يعني مثل: هبة على عوض، والصلح بمعنى البيع، هذا يلحق به.

يقول المؤلف: (ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه).

الحكم الرابع فيما يترتب عليه؛ قال: (وإن تلف قبلَ قبضِه فمِنْ ضمان البائع). انتبه يا أخ! كم الأحكام الآن؟

صحة العقد، لزومه إلا أن يكون فيه خيار، عدم صحة التصرف فيه.

الرابع: إذا تلف قبل قبضه -أي: قبل كيله- فمن ضمان البائع؛ مثل: هذه الكومة من الطعام اشتريتها بمئة، كل صاع بكذا، فجاء سيل جارف اجترفها، تلفت، من ضمان مَن؟ من ضمان البائع؛ لأنه لم يستوف حتى الآن، وقد قال النبي ﵊: «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» (٦)، فكما أن الشارع منعني من بيعه والكسب فيه فإن ضمانه على من هو في ملكه أولًا.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 4548 (SanadKitab #142264, hlm. urut 4548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.