Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 4590

  1. الشرح الأول
  2. كتاب البيع
  3. باب الربا والصرف

الشيخ: الفرق ما هو مقابل الصنعة، لا، مقابل الجنس؛ لأن حقيقة الأمر أن هذا جنس مقصود بنفسه وذاك جنس مقصود بنفسه أيضًا، وكوننا نقول: إن الريال هذا الورق يقابل الريال هذا قيمته النظامية، لكن قيمته الحقيقية لا؛ ولذلك أستغرب من الناس كيف يستغربون هذه الفتوى، وهي طبعًا ما هي مني أنا، أنا أرى أنها صواب، وغيري قد سبقني إلى ذلك، فالمذهب الجواز، واختيار الشيخ عبد الرحمن بن السعدي الجواز أيضًا، الشيخ عبد الرحمن يزيد على هذا أكثر يجوز حتى النسء فيه إذا لم يكن على سبيل التأجير، وهم الآن الناس يجوزون أن يبيع الإنسان ثماني ورقات بريال واحد من الفضة مع أن الورق هذه معتبرة.

طالب: نفس الريال.

الشيخ: الريال فضي، الآن لو تذهب إلى الصيارف قال: ما نبيع عليك الريال الفضة إلا بثماني ورقات، الآن يبيعون بثماني ورقات وثمانية قروش، إي نعم، هذه مثلها.

طالب: ما الفرق بينها وبين اللحم؟

الشيخ: أيش اللحم؟

الطالب: يبيع لحم ( ... ) بشاة تامة حية.

الشيخ: هذا لأن المقصود واحد، الذين يقولون بالمنع إذا كان المقصود واحدًا فهو كأنه اشترى لحمًا بلحم، غاية ما هنالك أن هذا لحم مذبوح وهذا لحمٌ ما ذُبِحَ.

طالب: بس -يا شيخ- القيمة واحدة؟

الشيخ: إي نعم.

الطالب: القيمة ( ... ).

الشيخ: (ولا يجوز بيع حَبٍّ بدقيقه ولا سَوِيقِه) يعني: ولا يجوز بيع حب بسويق، ما الفرق بين الدقيق والسويق؟ السويق هو المحموص؛ يعني: يُحَمَّص الحب ويُدَق، فلا يجوز أن يباع؛ سواء دُقَّ أو لم يُدَقَّ، فلا يجوز بيعه بهذا، لماذا؟ لأنه عندما يُصْهَر بالنار ويحمص بالنار يختلف، فلا يجوز أن يُبَاع الحب بالسويق.

ولا يجوز أيضًا بيع (نيئِهِ بِمَطْبُوخِهِ) النيئ بالمطبوخ ما يجوز، حتى لو قُدِّر أنهما تساويا من قبل فإنه لا يجوز.

مثاله: رجل أخذ صاعًا من الدقيق وعجنه وطبخه، ثم أراد أن يستبدل به صاعًا من الدقيق غير معجون ولا مطبوخ، نقول: هذا يجوز ولَّا لا؟ لا يجوز.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 4590 (SanadKitab #142264, hlm. urut 4590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.