Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 4631

  1. الشرح الأول
  2. كتاب البيع
  3. باب بيع الأصول والثمار

مر علينا هذا في قصر الممدود ومد المقصور. لما رآه النبي ﷺ قد فسد قال لهم: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِشُؤُونِ دُنْيَاكُمْ» (٤) ﷺ، وتركهم، عرفت التلقيح الآن؟ إن شاء الله بعد بالتجربة في العام القادم في الفعل ( ... ).

للمشتري أن يشترط مال البائع؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: ويش الدليل؟

الطالب: الدليل الحديث: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا».

الشيخ: لأنه قال: «إِلَّا»؟

الطالب: «إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».

الشيخ: «إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (٢) كذا، إذا قال قائل: كيف صحح النبي ﷺ أن يشترط المبتاع الثمرة ومعلوم أن الثمن سيزيد بها مع أنها لم يبد صلاحها.

طالب: لأنها صارت تبعًا ..

الشيخ: لأنها حينئذٍ صارت تبعًا لأصلها. واضح؟ إذا باع نخلًا وفيها ثمرة فلمن تكون الثمرة؟

طالب: للبائع.

الشيخ: الثمرة للبائع على كل حال؟

الطالب: إلا إذا اشترط.

الشيخ: إلا أن يشترط المبتاع، لا.

طالب: إذا كان تشقق الثمرة للبائع، فإن لم تتشقق فهو للمشتري.

الشيخ: صحيح، هذا المذهب، والصحيح أن العبرة بالتأبير؛ لقول النبي ﵊: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ».

طالب: الطلع ألا يسمى دوارًا، إذا نبت وقرب ( ... ).

الشيخ: لا حتى ( ... ).

إذن نقول: إذا أبرت على القول الراجح فهي للبائع، وإن لم تؤبر فهي للمشتري.

ما رأيكم فيما لو باع النخل جميعًا وعليه ثمرة ( ... ).

***

(وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره) يعني فإنه إذا بيع فإن ظهرت ثمرته فهي للبائع، وإن لم تظهر فهي للمشتري، فهذا العنب مثلًا لما بعنا هذا الشجر -شجر العنب- وإذا العناقيد قد بدت وظهرت فتكون لمن؟ للبائع، وإن لم تظهر فهي للمشتري وإن كان قد أورق.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 4631 (SanadKitab #142264, hlm. urut 4631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.