Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 4675

  1. الشرح الأول
  2. كتاب البيع
  3. باب القرض

(الرابعُ) ذِكْرُ أَجَلٍ معلومٍ له وَقَعَ في الثَّمَنِ، فلا يَصِحُّ حالًا ولا إلى الْحَصادِ والْجِذاذِ ولا إلى يَوْمٍ، إلا في شيءٍ يَأْخُذُه منه كلَّ يومٍ كخُبْزٍ ولَحْمٍ ونحوِهما.

(الخامسُ): أن يُوجَدَ غالبًا في مَحَلِّه , ومكانِ الوَفاءِ , لا وقتَ الْعَقْدِ، فإن تَعَذَّرَ أو بعضُه فله الصبْرُ أو فَسْخُ الكُلِّ أو البعضِ , ويَأْخُذُ الثمَنَ الْمَوجودَ أو عِوَضَه.

(السادسُ): أن يَقْبِضَ الثمنَ تامًّا , معلومًا قَدْرُه ووَصْفُه قبلَ التَّفَرُّقِ، وإن قَبَضَ البعضَ ثم افْتَرَقَا بَطَلَ فيما عَداهُ، وإن أَسْلَمَ في جِنْسٍ إلى أَجَلَيْنِ أو عَكْسَه صَحَّ إن بَيَّنَ كلَّ جِنْسٍ وثَمَنَه وقِسْطَ كلِّ أَجَلٍ.

(السابعُ): أن يُسْلَمَ في الذِّمَّةِ فلا يَصِحُّ في عينٍ، ويَجِبُ الوَفاءُ مَوْضِعَ العَقْدِ، ويَصِحُّ شَرْطُه في غيرِه، وإن عُقِدَ بِبَرٍّ أو بَحْرٍ شَرَطَاهُ، ولا يَصِحُّ بَيْعُ الْمُسْلَمِ فيه قبلَ قَبْضِه، ولا هِبَتُه، ولا الْحَوَالةُ به، ولا عَلَيْهِ، ولا أَخْذُ عِوَضِه، ولا يَصِحُّ الرَّهْنُ والكَفيلُ به.

(باب القرض)

وهو مَندوبٌ، وما يَصِحُّ بيعُه صَحَّ قَرْضُه إلا بَنِي آدَمَ،

يجوز، إذا أتى به من جنس آخر فالقبول حرام على المذهب، لا يجوز تقبله، والصحيح الجواز بشرط أن يكون بسعر يومه.

فصارت الأحوال ثلاثة الآن، انتبهوا لها.

يقول: (ولو قبل مَحِلِّه) ويش معنى مَحِلِّه؟ أي: حُلولُه.

(مَحِل) بكسر الحاء بمعنى: حلول، و (مَحَل) بفتح الحاء بمعنى: الموضع، تقول: هذا مَحَلُّك، أي: موضعك ومكانك.

لكن هذا محِلُّ الدَّيْن، أي؟

طلبة: وقت الحلول.

الشيخ: وقت الحلول، فالمحل بالفتح للمكان، وبالكسر للزمان.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 4675 (SanadKitab #142264, hlm. urut 4675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.