Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 4699

  1. الشرح الأول
  2. كتاب البيع
  3. باب القرض

الحوالة به: تكون من المسلَم إليه للمسلِم.

والحوالة عليه: من المسلِم إلى المسلَم عليه.

مثال الحوالة به: أسلمت إلى فلان مئة درهم بمئة صاع برًّا -حنطة- وحل الأجل، جيت يَمَّه قلت: أعطني البُر، قال: أنا أطلب زيدًا مئة صاع برًّا، حوَّلتك عليه، خذ هذه ورقة على أنه يسلمك اللي في ذمته لي، هذه حوالة به ولا عليه؟

طلبة: به.

الشيخ: حوالة به؛ لأن المسلَم إليه اللي هو في ذمته حوَّلني به على فلان، هذه حوالة به. يقولون: ما يصح.

ما يصح! هذه من الْمُياسَرة، وقد قال النبي ﵊: «مَنْ أُحِيلَ -بِدَيْنِهِ- عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» (١٠). الآن هذا ما هو بدَيْن لي؟ أنا اللي المسلِم ما هو دَيْن لي؟ طيب أُحِلْتُ به على زيد يدخل في الحديث ولَّا ما يدخل؟ يدخل؟

طالب: نعم.

الشيخ: يدخل في الحديث، ويش المانع؟ قالوا: المانع عندنا حديث خاص: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ» (٧).

سبق الكلام على هذا الحديث وقلنا: إنه ضعيف، وإذا صح فالمعنى: لا يصرفْه إلى سلَمٍ آخر، ويش مثالُه؟ مَثِّلْها بشرط ( ... ).

المسلَم إليه، مثال ذلك: أنا المسلِم في ذمة زيد لي مئة صاع برًّا سلَمًا، وفيه واحد يطلبني مئة صاع برًّا، يطلبني أنا المسلِم مئة صاع برًّا، فقلت له: قد أحلتك على فلان -اللي أنا أطلبه- يجوز ولَّا ما يجوز؟

على كلام المؤلف: لا يجوز، لا يجوز على كلام المؤلف؛ لأنني أحلت به ولَّا عليه؟

طلبة: عليه.

الشيخ: به ولَّا عليه؟ !

الطلبة: عليه.

الشيخ: عليه، متيقنون؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: نعم؛ لأنني أحلت عليه، فلا يجوز أن أُحِيل على دَيْن السلم.

وهذا ضعيف؛ لأن عموم قول النبي ﷺ: «مَنْ أُحِيلَ -بِدَيْنِهِ- عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» (١٠). يدخل فيه هذه الصورة، والحديث الذي استدلوا به كما علمتم ضعيف.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 4699 (SanadKitab #142264, hlm. urut 4699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.