Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 4716

  1. الشرح الأول
  2. كتاب البيع
  3. باب الرهن

الشيخ: ما يجوز؛ لأنه جرَّ منفعة للمقرِض، كل شرط جر منفعة للمقرض فإنه حرام؛ لأنه يُخْرِج القرض عن موضوعه الأصلي؛ وهو الإرفاق والإحسان، وقد ورد لكنه حديث ضعيف: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» (٤)، لكنه ضعيف، أما معناه فصحيح.

يقول المؤلف: (وإن بدأ به بلا شرط) من اللي بدأ به؟ المقترِض، (بدأ به) أي: بما فيه المنفعة، (بلا شرط) فإنه يجوز، لكن بشرط أن يكون بعد الوفاء.

مثاله: لما أقرضت هذا الرجل مئة ألف ريال وأوفاني إياها، بعد ذلك أرسل بهدية، فهل هذا جائز؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: يجوز؛ لأنه بعد الوفاء، هذا معنى قولهم: بدأ بلا شرط.

(أو أعطاه أجود) يعني: أجود مما استقرض، استقرض منه بُرًّا وسطًا، فأوفاه بُرًّا جيدًا، يجوز ولَّا لا؟

طالب: يجوز.

الشيخ: يجوز، ودل على ذلك حديث أن النبي ﷺ استسلف بَكْرًا فرد خيارًا رباعيًّا (٣). هذا جائز.

فإن أعطاه أكثر، ما هو أجود؛ يعني: أفضل بالكمية لا بالكيفية، يجوز ولَّا لا؟ المذهب لا يجوز؛ يعني: أقرضه ألفًا فأوفاه ألفًا ومئة بدون شرط فإنه لا يجوز على المذهب، والصحيح أن ذلك جائز، ما دام هذا بلا شرط فإنه يجوز.

لكن قد تقول لي: إذا جوَّزت هذا لزم أن تجوِّز الفوائد البنكية؛ لأنك تعطي البنك -مثلًا- مئة ألف، ويعطيك بعد سنة مئة وعشرة، فهذا أكثر عددًا؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 4716 (SanadKitab #142264, hlm. urut 4716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.