Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 4818

  1. الشرح الأول
  2. كتاب البيع
  3. باب الحوالة

الشيخ: تعسير، ولو عرفت نفسي بأني شديد على الغارمين وأطلب بشدة وأُلِحّ، وجاءني واحد وحوَّلْتُه، وهذا الرجل الواحد سهل مُيَاسِر للناس ربما يعفو عن الفقير، صار هذا مِن؟

طلبة: التيسير.

الشيخ: من التيسير على مَن؟

طلبة: على المطلوب.

الشيخ: على المطلوب الْمُحَال عليه.

طالب: على الطالب

الشيخ: على الْمُحَال عليه.

الطالب: على الطالب

الشيخ: لا، الطالب قد يكون هذا أشق عليه، على كل حال هي في حق المحال عليه إما مُيَاسَرَة وإما مُعَاسَرَة.

قلت: إنها مشروعة مستحبة جائزة، بل مستحبة، بل واجبة عند بعض العلماء، لكن لها شروط: الشرط الأول: قال: (لا تصح إلا على دَيْنٍ مُسْتَقِرّ)، عندنا دَيْنَان؛ مُحَال به ومُحَال عليه، وعندنا مُحِيل ومُحْتَال ومُحَال عليه، الدَّيْنَان أحدهما عند الْمُحِيل والثاني؟

طالب: عند الْمُحَال.

الشيخ: عند الْمُحَال عليه، والْمُحِيل هو المطلوب، والْمُحْتَال هو؟

طلبة: الطالب.

الشيخ: الطالب، والْمُحَال عليه أيضًا هو المطلوب للمُحِيل، إي نعم، هنا يقول: (لا تصح إلا على دَيْنٍ مستقر)، فأفادنا بقوله: (لا تصح إلا على دَيْن) أنه لا تصح الحوالة بالعين.

مثال الحوالة بالعين: رجل عنده لي كتاب فأحلت شخصًا عليه ..

ولا يُعتبَرُ استقرارُ الْمُحالِ به.

و(يُشْتَرَطُ) اتِّفاقُ الدَّيْنَيْنِ جِنْسًا ووَصْفًا ووَقْتًا وقَدْرًا، ولا يُؤْثَرُ الفاضلُ، وإذا صَحَّتْ نقِلتِ الحقُّ إلى ذِمَّةِ الْمُحالِ عليه وبَرِئَ الْمُحيلُ، ويُعتبَرُ رِضاهُ لا رِضَا الْمُحالِ عليه , ولا رِضَا الْمُحْتَالِ على مَلِيءٍ، وإن كان مُفْلِسًا ولم يكنْ رَضِيَ رَجَعَ به، ومَن أُحيلَ بثَمَنِ مَبيعٍ , أو أُحيلَ به عليه , فَبانَ الْبَيْعُ باطلًا فلا حَوالةَ، وإذا فُسِخَ البيعُ لم تَبْطُلْ، ولهما أن يُحِيلَا.

(باب الصلح).

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 4818 (SanadKitab #142264, hlm. urut 4818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.