Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 4901

  1. الشرح الأول
  2. كتاب البيع
  3. باب الحجر

الطالب: الخامس عشر.

الشيخ: نعم.

الطالب: مركب؟

الشيخ: لا، الخامس عشر هذا محلًّى بـ (أل).

يقول المؤلف: (وإن تمَّ لصغيرٍ خمس عشرة سنة بلغ) قال: (وإن تم) ولم يقل: وإن بلغ، وعلى هذا فمن له خمس عشرة سنة إلا يومًا فليس ببالغ، فرجل بلغ في الساعة الثانية عشرة صباحًا نقول: صلاة الفجر لا تجب عليه وصلاة الظهر تجب عليه؛ لأن صلاة الفجر قبل البلوغ، وصلاة الظهر بعد البلوغ؛ الدليل استدلوا بذلك بحديث عبد الله بن عمر ﵁ قال: عُرضت على النبي ﷺ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني (٧).

في الأول لم يجزه وفي الثاني أجازه، وهذا دليل على أنه في الثاني كان من الرجال، وفي الأول كان من الصبيان. هذا واحد.

الثانية: قال: (أو نبت حول قُبُلِهِ شعرٌ خَشِن).

فإنه يكون بالغًا؛ لأن سعد بن معاذ ﵁ حكم في بني قريظة أن من أنبت منهم قُتل، ومن لم ينبت فهو من الذرية فأقر النبي ﷺ حكمه (٨)، فدل ذلك على أن إنبات العانة علامة البلوغ.

وقول المؤلف: (نَبت) ظاهره أن النبات يكون طبيعيًّا، أما لو ادهن الإنسان بدهنٍ ينبت الشعر فإن ( ... ).

أو نَبَتَ حولَ قُبُلِه شَعْرٌ خَشِنٌ

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 4901 (SanadKitab #142264, hlm. urut 4901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.