Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 4961

  1. الشرح الأول
  2. كتاب البيع
  3. باب الوكالة

يقول المؤلف: (ولا ضرر فيهما) أيهما؟ المسألتان ( ... )، وهو بِعْ لي كذا مؤجلًا، فباع به حالًّا، اشترِ بكذا حالًّا فاشترى به مؤجلًا، إذا ما فيه ضرر يصح؛ لأنه زاده خيرًا.

فإن كان فيهما ضرر فإنه لا يصح، كيف يكون الضرر فيما إذا قال: بِعْه بكذا مؤجلًا فباع به حالًّا، يكون الضرر فيما لو قُدِّر أن الموكِّل لا يُحب أن يقبض الثمن الآن؛ لأنه يخشى عليه من اللصوص، أو يخشى عليه من تنفيذه فيما لا ينبغي، هو يقول: إذا بقي في ذمة المشتري لمدة سنة كان أحسن، أو ما يمكن؟

طلبة: نعم.

الشيخ: ما يمكن؟

طلبة: يمكن.

الشيخ: يمكن إذن فيه ضرر، ( ... ) الحمد لله، شوف أنت قلت: بِعْه بعشرة آلاف مؤجَّلة إلى سنة، والآن جبت لك عشرة آلاف نقْدًا، احمد ربك على ها النعمة، هو جاب شيئًا نقدًا وأنت تريد مؤجلًا، يقول: لا يا أخي، ما أريده نقدًا، أولًا: ما عندي مكان أحفظه فيه الآن، إذا جعلته في بيتي أخشى عليه من السراق، من اللصوص.

أو أنا رجل كثير الإنفاق، لو جعلته عندي أنفقته، ما يأتي آخر السنة إلا وقد ذهب، أنا ما أبغيها الآن، ظاهر كلام المؤلف أن البيع لا يصح؛ لأنه اشترط ألا يكون فيهما ضرر، فإن كان فيهما ضرر فإنه لا يجوز.

في مسألة الشراء قال: اشترِ بكذا حالًّا، فاشترى به مؤجَّلًا، ويش الضرر؟ ويش سبب الضرر؟

طالب: ( ... ).

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 4961 (SanadKitab #142264, hlm. urut 4961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.