Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 5164

  1. الشرح الأول
  2. كتاب البيع
  3. باب الغصب

(أو قال: أجرتني) من اللي قال: أجرتني؟

طلبة: الذي بيده العين.

الشيخ: الذي بيده العين قال: أجرتني.

طالب: ( ... ).

الشيخ: (وإن قال: أعرتني أو قال: أجرتني، قال: بل غصبتني) قال: أجرتني -يقول من بيده العين- فقال المالك: بل غصبتني، بينهما فرق؛ المستأجر لا يضمن لصاحب المال إلا الأجرة إن أقر بعقد الإجارة، أو أجرة المثل إن لم يقر لكن العين يضمنها ولَّا لا؟

لا يضمنها الغاصب، يضمن العين، والمنفعة المالك، يقول: بل غصبتني، علشان يضمنه العين والمنفعة.

(أو قال: أعرتك) من القائل: أعرتك؟

طلبة: المالك.

الشيخ: المالك، ما هو الذي بيده العين، المالك (قال: أعرتك، قال: بل أجرتني، والبهيمة تالفة)، فالقول قول المالك، يقول المالك: أعرتك، وذاك يقول: أجرتني، فالقول قول المالك، السبب: لأن المالك إذا قال: أجرتك سوف يضمن له أيش؟ سوف يضمن له الأجرة.

وقول المؤلف: (والبهيمة تالفة) يعني: وكذلك لو كانت باقية، حتى لو ما هي باقية فالقول قول المالك؛ لأن الأصل في قابض ملك غيره الضمان، ما فائدته إذا قال: أعرتك وقال: بل أجرتني والبهيمة تالفة، أيهما أحظ للذي بيده العين الأجرة ولَّا الإعارة؟ الأجرة، السبب لأنه لا يضمن العين إذا كانت تالفة.

لكن قد يقول قائل: إذا قلنا بأن العارية لا تضمن إلا بالتعدية والتفريط.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، صار ادَّعاء الإجارة أغلظ عليه، وكذلك لو قلنا: إن الأجرة أكثر من قيمة العين، أحيانًا تكون الأجرة أكثر من قيمة العين فكذلك يكون الحظ للمالك.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 5164 (SanadKitab #142264, hlm. urut 5164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.