Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 5252

  1. الشرح الأول
  2. كتاب البيع
  3. باب الشفعة

لأن اتخاذ آنية الذهب والفضة محرَّم، وقد قال النبي ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ» (٨). وعلى هذا، فما يُسمَّى بالكأس الفضي الذي يُجعل في المسابقات يجب أن يُكسَّر، وإذا كسَّره إنسان فإنه لا ضمانَ عليه؛ لأنه مُحرَّم.

طيب فإن أتلفه إتلافًا نهائيًّا فعليه الضمان، لكن يضمنه آنية ولَّا يضمنه مُكسرًا؟ يضمنه مكسرًا.

هذا على القول بأن أواني الفضة والذهب لا يحل استعمالها ولا اتخاذها، فإن قلنا بجواز اتخاذها فإنه يضمنها إذا كسَّرها؛ لأنه حالَ بين صاحبها وبين أمرٍ مباح له فيضمن، لكن هل يضمنها على أنها آنية تُتخذ، أو على أنها آنية تستعمل؟

لأن بينهما فرقًا، الآنية التي تتخذ كالزينة مثلًا، والتي تُستعمل ينتفع بها، وأيهما أغلى الثاني ولَّا الأول؟

طلبة: الأول.

الشيخ: لا، الثاني، ما فيه إشكال؛ لأن آنية عندك لا يحل لك أن تستعملها، بس خليها عندك صورة، وآنية أخرى تستعملها وتنتفع بها، أيهما أغلى؟ لا شك أن الثاني أغلى؛ لأن ينتفع بها الإنسان.

إذا قلنا بجواز استعمالها في غير الأكل والشرب، فما هو القول الراجح؟ فإنه يضمنها أو لا إذا كسرها؟ يضمنها؛ لأن المنفعة مباحة، ويضمنها بقيمتها مستعملة في غير الأكل والشرب، أو بقيمتها مُتخذة فقط؟ بقيمتها مُستعملَة؛ لأن قيمتها مستعملَة أكثر من قيمتها متخذة كما قلنا.

فإذا قال قائل: هل يضمنها بقيمتها مستعملة في الأكل والشرب وغيرهما أو في غيرهما فقط؟

في غيرهما فقط، وأيهما أكثر قيمة أن تكون مُستعملَة في الأكل والشرب وغيرهما أو في غيرهما؟ في الأكل والشرْب أكثر قيمة؛ لأنه لا يُحال بينه وبينها في أي انتفاع أراد بخلاف ما إذا قلنا: إنه يمنع استعمالها في الأكل والشرب، فإن قيمتها سوف تنقص.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 5252 (SanadKitab #142264, hlm. urut 5252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.