Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 5281

  1. الشرح الأول
  2. كتاب البيع
  3. باب الشفعة

الشيخ: أثلاثًا، لصاحب السدس الثلث، ولصاحب الثلث الثلثان، فيقسم الملك الآن على ثلاثة؛ لصاحب الثلث اثنان، ولصاحب السدس واحد، واضح ولَّا غير واضح؟

طلبة: واضح.

الشيخ: إذن الشفعة لاثنين أو لثلاثة أو أكثر بقدْر ملكيهما لا بقدر رؤوسهما، والمثال عرفتموه الآن، مثال: عرفتم مثالًا بين ثلاثة أنفار، لواحد النصف، ولواحد الثلث، ولواحد السدس، إذا باع صاحب السدس أخذ شريكاه نصيبه أخماسًا، وإذا باع صاحب الثلث أخذاه أرباعًا، وإذا باع صاحب النصف أخذاه أثلاثًا، فيعود الْمُلك بين الشريكين الباقيين فيما إذا باع صاحب السدس يعود الملك بينهما أخماسًا، يعني يُقسم على خمسة، وفيما إذا باع صاحب الثلث يُقسم على أربعة، وفيما إذا باع صاحب النصف يُقسم على ثلاثة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: يبقى النظر إذا كان جاهلًا، هل يُعذر بالجهل؟ قال: أنا ما دريت أن لي شفعة، لو علمت ما طلبتني فيه، لو علمت لقلت: أنا مشفِّع، ولا جعلت له منة؛ لأنه إذا قال: بعني فباع عليه صار فيه مِنة، لكن إذا قال: أنا مشفِّع صار هو ( ... ). فإذا قال: أنا ما علمت أن لي شُفعة، فهذه المسألة فيها خلاف، هل إذا ترك المطالبة بها جهلًا هل يُعذر أو لا؟

ينبغي أن يقال: إذا قامت القرينة على صدقه بأن كان عاميًّا بحتًا، فهنا لا نُسقط حقه، أما إذا كان يحتمل أنه ادَّعى ذلك وهو كاذب فلا ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: والله ما أدري يا حبيب هذا، الناس يعرفون أم لا؟ أما فيما سبق لما كان الأملاك يعني دائمًا يكون فيها النزاع، فهم يعرفون، أما الآن ما أدري.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ذكرنا، قلنا: الصحيح أنها ما تسقط؛ لأن هذا لا يدل على الإسقاط، بل يدل على أنه يُحب أن يكون مثلًا من باب المصالحة لا من باب المشاقة.

طالب: ( ... ).

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 5281 (SanadKitab #142264, hlm. urut 5281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.