Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 5326

  1. الشرح الأول
  2. كتاب البيع
  3. باب الوديعة

فإن أَذِنْت له في التصرف فيها فهي عاريَّة بالنسبة للأواني وشبهها، وقرض بالنسبة للنقود، وبناءً على ذلك يكون وضع الدراهم في البنوك من باب الوديعة ولَّا من باب القرض؟ من باب القرض. والقول بأنها وديعة هذا خطأ، يعني: هذا من الخطأ السائد بين الناس الآن، كثيرٌ من الناس يقولون في المال الموضوع عند البنوك يقول: هو وديعة، إيداع في البنك، نعم، وهذا خطأ، بل هو إقراضٌ للبنك؛ لأن المودِع قد أذِن له بالتصرُّفِ فيها عرفًا، أليس كذلك؟

ولهذا يعمد البنك على طول ويضعها في صندوقه، يتصرف فيها، فهو قرض وليس وديعة.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 5326 (SanadKitab #142264, hlm. urut 5326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.