Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 5444

  1. الشرح الأول
  2. كتاب البيع
  3. باب اللقيط

إلى المصلحة، تخيير الإمام في القصاص بالنسبة للقيط، هل هو للرفق بالإمام ولَّا لمصلحة المسلمين؟ لمصلحة المسلمين، فما دام التخيير عائدًا إلى المصلحة فلينظر الإمام أيهما أصلح: أن يأخذ الدية من الذي قتل اللقيط أو أن يقتله، يقتل القاتل؟ ينظر قد يكون من مصلحة المسلمين أن يقتل هذا القاتل لأجل أن يردع المجرمين عن التسلط على الغير، وقد يكون من المصلحة أن يأخذ المال الدية ليقوى به بيت مال المسلمين، أليس كذلك؟ فمثلًا إذا قدرت أن بيت المال غني، فيه أموال كثيرة، وأن القتل شائع منتشر بين الناس، فما هي المصلحة؟ المصلحة القصاص، نقول هنا: لا يجوز لك أن تأخذ الدية، يجب أن تقتص؛ لأن بيت المال ليس في حاجة، ولأن الناس في حاجة إلى ردع العدوان، وإذا كان الأمر بالعكس، القتل قليل، والناس عندهم تقوى لله ﷿، وبيت المال فقير، ماذا نقول؟ نقول: يجب أن تأخذ الدية؛ لأن هذا أنفع لبيت المال، والناس ليسوا في حاجة إلى الردع عن القتل؛ لأن القتل قليل، وتقوى الله تعالى في نفوسهم كبيرة.

الخلاصة أن الإمام يخير فيما إذا قتل اللقيط عمدًا بين.

طالب: بين القصاص والدية.

الشيخ: بين القصاص والدية.

يقول: (وإن أقر رجل أو أمرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده ألحق به) نبدأ بالأول، إن أقر رجل أن هذا اللقيط ولده ألحق به بدون بينة، مثال ذلك: وجدنا هذا اللقيط في المسجد أو في السوق وأدخلناه بيت الرعاية، فجاءنا رجل فقال: هذا الولد لي أنا أدوره، هذا ولدي يلحق به ولَّا لا؟ طيب احتمال أن يكون كاذبًا وارد ولَّا غير وارد.

طلبة: وارد.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 5444 (SanadKitab #142264, hlm. urut 5444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.