Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 5446

  1. الشرح الأول
  2. كتاب البيع
  3. باب اللقيط

الشيخ: كيف لا؟ ادعته امرأة ذات زوج، قلتم: إنه يلحق بها، ادعته امرأة لا زوج لها، نقول: يلحق من باب أولى، يلحق بها من باب أولى؛ لأن التي لها زوج نقول: كيف يلحق بك ولا يلحق بالزوج؛ لأن الزوج الآن ما يقول إذا ألحق بها وهي ذات زوج ما يلحق زوجها، لاحظوا لا يلحق الزوج؛ لأن الزوج ما أقر به يكون ولدًا للزوجة، ولا يكون ولدًا للزوج، ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، اختلف العلماء فيما إذا ادعته امرأة هل يلحق بها أو لا يلحق، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يلحق بها مطلقًا.

والقول الثاني: لا يلحق بها مطلقًا.

والقول الثالث: يلحق بها، إلا أن تكون ذات زوج، فلا يلحق بها، إلا أن يقر زوجها، خليكم معنا، فالأقوال كم؟ ثلاثة:

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 5446 (SanadKitab #142264, hlm. urut 5446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.