Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 5452

  1. الشرح الأول
  2. كتاب البيع
  3. باب اللقيط

الطالب: نعم.

الشيخ: حتى وإن كان في التهمة؟

الطالب: لا.

الشيخ: لا.

طالب: إذا فيه تهمة لا.

الشيخ: طيب، الأخ؟

طالب: على قول المؤلف أننا نقبل كلامه حتى ولو كان في تهمة.

الشيخ: حتى ولو كان فيه تهمة حرصًا على؟

طالب: على إلحاق النسب.

الشيخ: على إلحاق النسب والمحافظة عليه، طيب القول الثاني؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم.

طالب: القول الثاني ( ... ).

الشيخ: مطلقًا.

طالب: إنه يلحق ( ... ).

الشيخ: طيب فإن كان تهمة؟

طالب: إن كان تهمة فإنه ( ... ) به، ولا يرث.

الشيخ: إي، يُلحق به ولا يرث.

والقول الثاني: أنه لا يُلحق به مطلقًا، فإذا كان تهمة فالأقوال ثلاثة: قول: يُلحق به ويرث، وقول: لا يُلحق به ولا يُرث، وقول: يُلحق به ولا يرث.

ثم قال المؤلف: (ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه) (ولا يتبع) الضمير يعود على اللقيط.

(الكافرَ في دينه إلا ببينة) يعني أنه إذا ادعاه كافر وقال: هذا ولدي. نقول: لك، هو ولدك، ينسب إليك، لكن لا يتبعك في الدين؛ لأن كل مولد يُولد على الفطرة، وأنت لم نتحقق أنه ولدك حتى نقول: أبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يُمجِّسانه.

وعلى هذا فيتبع الكافر نسبًا ولا يتبعه دينًا، إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه، فإذا أتى ببينة تشهد أنه وُلد على فراشه فإنه يتبعه في نسبه وفي دينه؛ لأنه ثبت أنه ولده.

واستفدنا من قول المؤلف: (لا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة) أن ولد الكافر يتبع الكافر في الدين، فإذا مات طفل أبواه كافران، فإن هذا الطفل كافر حكمًا في أحكام الدنيا؛ فلا يُغسَّل هذا الطفل، ولا يُكفَّن، ولا يُصلَّى عليه، ولا يُدْفَن مع المسلمين، لماذا؟ لأنه كافر حكمًا، أما في الآخرة فالصحيح أنهم يُمتحنون؛ أطفال الكفار.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 5452 (SanadKitab #142264, hlm. urut 5452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.