Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 5503

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الوقف
  3. مدخل

طالب: لأن هذه فيها شرك، عبادة لغير الله.

الشيخ: والدليل كما قال الإخوان، ما فيها خلاف؟

طالب: فيه خلاف.

الشيخ: نعم، ما هو؟

الطالب: الخلاف أنه لا يجوز ويجوز.

الشيخ: يجوز أو لا يجوز، الذين قالوا بالجواز مطلقًا ولَّا فيه تفصيل؟

الطالب: الذين قالوا بعدم الجواز؟

الشيخ: بالجواز.

الطالب: بالجواز قالوا بدون تفصيل.

الشيخ: بدون تفصيل، يعني سواء كان الموقِف مسلمًا أو كافرًا.

الطالب: نعم، إذا كان مسلمًا هذا لا يجوز ( ... )، أما بالنسبة للذمي فيجوز له ذلك؛ لأن هذه تعتبر من شرائع دينه بالنسبة له.

الشيخ: هذا القول ذكرنا أنه هو القول الراجح.

رجل قال: هذا البيت وقف عَلَيّ؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز، ولَّا لا يصح، كلامنا عن الصحة الآن؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا يصح الوقف، إذن ماذا نصنع؟

الطالب: يبقى المال في يده.

الشيخ: يبقى ملكًا له بدون تفصيل؟

الطالب: لكن إن شرط ..

الشيخ: أقول: بدون تفصيل أو لا؟

طالب: التفصيل إن ( ... ) أو غيرهم، قال: هذا المال وقف لي ثم لفلان بعدي فإنه ينتقل منه إلى الآخر مباشرة ..

الشيخ: ينتقل إلى الآخر مباشرة، وإن لم يذكر مآلًا، يعني ما ذكر: ثم كذا؟

طالب: يبقى كأن ما أوقفه.

الشيخ: يعني يعود إلى ملكه، ويش تقولون؟ يعني يقول: إن قال: وقفٌ على نفسي، ولم يذكر مآلًا، يعني ما ذكر ما يؤول إليه بعد ذلك فإن الوقف لا يصح، ويكون ملكًا، وإن ذكر مآلًا بأن قال: ثم إلى فلان، فإنه يصح الوقف وينتقل إلى من بعده في الحال، عرفتم ولَّا لا؟

هذا ما ذهب إليه المؤلف؛ أن الوقف على نفسه لا يصح، فإذا قال: هذا بيتي وقف عليَّ، افرض إنه كتب كتابًا بيده: إن بيتي وقفٌ عليّ، ثم مات، فإن البيت يرجع إلى الورثة ملكًا؛ لأن الوقف ما يصح.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 5503 (SanadKitab #142264, hlm. urut 5503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.