Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 561

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الحيض

الشيخ: بانتفائها، وأما العادة فإنها خاضعة لجنس النساء، وخاضعة أيضًا للوراثة، فمن النساء من يبقى عليها الطهر أربعة أشهر، ويأتيها الحيض لمدة شهر كامل، وهذا شيء واقع، يعني بعض النساء ينقطع عنها الحيض أربعة أشهر كاملة في الشهر، الخامس يأتيها الحيض شهرًا كاملًا، كأنه والله أعلم ينحبس هذه المدة ثم يأتي جميعًا كقضاء الصلوات. ومن النساء أيضًا من تحيض في الشهر ثلاثة أيام، أربعة أيام، خمسة، ومنهم من تحيض عشرة، فتختلف النساء، فالصواب في هذا أن نقول: متى وجد الحيض ثبت حكمه، ومتى لم يوجد فإنه لا يثبت الحكم، وأما ما استدل به الذين قالوا بأنه لا حيض مع الحمل لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]، فنحن نقر بهذا، ولكن لم يقل الله ﷿: ولا حيض لهن، نحن نقر بأن الحامل تحيض، ولو حاضت ثلاث مرات وولدها في بطنها فإن عدتها لا تنقضي، وهناك فرق بين القول بالعدة وبين القول بالحيض، وكذلك في مسألة السبايا لا توطء حامل حتى تضع ولا ذات حيض أو عقور حتى تحيض، نحن نقول بهذا أيضًا، الحامل لا توطأ، ولو أنها حاضت ثلاث مرات؛ لأن الحمل كما مر علينا في العدد هو أم العدّات، كل العدات تندمج فيه، يقول المؤلف: (وأقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا، وغالبه ست أو سبع)، قوله: (وأقله يوم وليلة) هذا أنهى شيء في القلة، فلو أن المرأة رأت الحيض لمدة عشرين ساعة فقط، وهو الحيض المعروف المعهود برائحته ولونه وثخانته أو وثخونته فإنه ليس بحيض؛ لأن أقله كم؟

الطلبة: يوم وليلة.

الشيخ: يوم وليلة، فما كان ناقصًا فليس بحيض، حتى وإن جرى جريانًا، ما دام ناقصًا عن يوم وليلة فليس بحيض، انتبهوا لقواعد المذهب في هذا، لماذا؟ قالوا: لأن العادة لم تجر أن يوجد دم حيض أقل من يوم وليلة، فإذا لم يوجد في العادة فليكن أقله؟

طلبة: يومًا.

الشيخ: يومًا وليلة، طيب أكثره خمسة عشر يومًا أيضًا الدليل؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 561 (SanadKitab #142264, hlm. urut 561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.