Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 5615

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الوقف
  3. باب الهبة والعطية

على كل حال القول الراجح في هذه المسألة أنه تجوز هبة المجهول؛ لأن الموهوب له إما غانم؟

طلبة: وإما سالم.

الشيخ: وإما سالم.

قال المؤلف: (إلا ما تعذَّر علمه) فإنه تصح هبته، مثل: شخص عنده عاريَّة لآخر، ولكن هذه العاريَّة اختلطت بماله، ولا يدري أيّ شيء من ماله، ما يدري هل هي قِدْر، هل هي كأس، هل هي إناء، لا يعلم، فقال له صاحبها -صاحب العاريَّة، الْمُعِير-: قد وهبتها لك، تجوز الهبة هنا ولَّا لا؟

طلبة: تجوز.

الشيخ: ليش؟

الطلبة: لتعذر العلم.

الشيخ: لتعذر العلم، ما يمكن نعلمها، ما ندري ما هي، فهنا نقول: إنه تجوز هبتها؛ لأن العلم بها متعذِّر، ولو أَلْزَمْنَا المستعير بأن يخرجها لنا لكان في ذلك؟

طالب: مشقة.

الشيخ: مشقة عظيمة.

إذا قال قائل: هنا لا يتعذَّر العلم، يمكن أن يتَّفِق الْمُعِير والمستعير على واحد من هذه الأواني؟

نقول: هذا ممكن، لكن هل إذا اتفقَا على واحد من هذه الأواني هل هو عين الْمُعَار ولَّا لا؟ قد يكون وقد لا يكون، إذن فعِلْمُها متعذِّر.

ولهذا نقول في هذه الحال: لو وَهَبَهُ إياها لكان ذلك صحيحًا، ولو تصالحَا على شيء معيَّن من هذه الأواني؟

طالب: يصح.

الشيخ: يصح، والله أعلم.

طالب: يا شيخ، هل يُشْتَرَط في الموهوب أن تكون عينًا، يعني لو وهبها منفعة تسمى هبة ولا عاريَّة؟

الشيخ: لا، تسمى هبة على كلام المؤلف، لازم من تمليك العين.

طالب: قلنا فيما قبل: إن الضمير يعود على أقرب مذكور، قلنا: لا يصح كما قلنا في الهبة، وذكر قبلها البيع، قلنا: إنه لا يصح إلا معلومًا وذكر المعلوم هنا في التعريف هنا.

الشيخ: أيش؟

الطالب: المؤلف قال: (ولا يصح .. ).

الشيخ: (لا يصح معلومًا إلا ما تعذر علمه).

الطالب: مجهولًا.

الشيخ: (مجهولًا إلا ما تعذَّر علمه).

الطالب: الضمير يعود على الهبة، ولكن الذي يظهر لي أنه على البيع.

الشيخ: إي، لكن إذا ظهر لك ففهمك قاصر.

الطالب: لأنه يا شيخ ذكر المعلوم في التعريف.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 5615 (SanadKitab #142264, hlm. urut 5615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.