Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 5634

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الوقف
  3. باب الهبة والعطية

ذكرنا الآن أن حديث بشير بن سعد الأنصاري الذي وهب ابنه النعمان نحلة؛ إما بستان أو غلام، أو غلام وبستان، المهم أنه أعطاه من بين سائر إخوانه، قال له النبي ﷺ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا؟ » قال: لا، قال النبي ﷺ: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»، فإن ظاهر الحديث أنه يُسَوَّى بين الذكر والأنثى؛ لقوله: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا»، ولكن نجيب عن ذلك بأن في بعض ألفاظ الحديث في صحيح مسلم: «أَلَكَ بَنُونَ؟ »، قال: نعم، قال: «أَفَعَلْتَ بِهِمْ مِثْلَ مَا فَعَلْتَ بِهَذَا؟ »، قال: لا، فقال: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» (٣)، وبه تَبَيَّن أن الذي عند بشير كانوا ذكورًا، وإذا كانوا ذكورًا لزموا أن يكونوا؟

طالب: سواء.

الشيخ: بالسوية، فزال الإشكال، وقول المؤلف: (يجب التعديل في عطية أولاده) -نبدأ الدرس الآن- يُسْتَفَاد منه أنه لا يجب التعديل في عطية إخوانه، فلو كان له أخوان شقيقان، فأعطى أحدهما ولم يُعْطِ الآخر فلا شيء عليه، ولا فرق بين أن يكون هؤلاء وَارِثِينَ كما لو لم يكن له وارث سواهما أم غير وارثين.

وهذا القول هو الصحيح؛ أن التعديل بين الأقارب في العطية ليس بواجب؛ لقول النبي ﷺ: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ» مَن؟

طلبة: «بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ».

الشيخ: «بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»، وأما إخواننا، وأعمامنا، وأخوالنا، وبنو عمنا، وبنو أخوالنا فلا يجب علينا أن نعدِّل بينهم في العطية.

فإذا قال قائل: أفلا يُخْشَى إذا أعطيتَ واحدًا دون الآخر أن يحمل ذلك على القطيعة، فالجواب؟

طالب: نعم.

طالب آخر: يحتمل.

الشيخ: نعم ولَّا بلى.

طالب: بلى.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 5634 (SanadKitab #142264, hlm. urut 5634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.