Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 5668

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الوقف
  3. فصل في تصرفات المريض

عَدْلان: إنه مَخوفٌ ومَن وَقَعَ الطاعونُ ببَلَدِه ومَن أَخَذَها الطَّلْقُ لا يَلْزَمُ تَبَرُّعُه لوارِثٍ بشيءٍ، ولا بما فَوقَ الثُّّّّلُثِ إلا بإجازةِ الوَرَثَةِ لها إن مَاتَ منه، وإن عُوفِيَ فكصحيحٍ، ومَن امْتَدَّ مَرَضُه بِجُذامٍ أو سُلٍّ أو فالِجٍ ولم يَقْطَعْه بفِراشٍ فمِن كلِّ مالِه، والعكْسُ بالعكسِ، ويُعْتَبَرُ الثُّلُثُ عندَ موتِه ويُسَوِّي بينَ الْمُتَقَدِّمِ والمتَأَخِّرِ في الوَصِيَّةِ، ويَبدأُ بالأَوَّلِ فالأَوَّلِ في العَطِيَّةِ، ولا يَمْلِكُ الرجوعَ فيها، ويُعْتَبَرُ القَبولُ لها عندَ وُجودِها، ويَثْبُتُ الْمِلكُ إِذن، والوصِيَّةُ بخِلافِ ذلك.

وذلك لأن خبر الكافر غير مقبول؛ لأن الله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦]، فإذا كان خبر الفاسق يجب التبين فيه فخبر الكافر من باب أوْلَى أن يتوقف فيه أو يُردُّ فلا عبرة بقول الطبيب غير المسلم ولو كان حاذقًا مجربًا في الإصابة.

الشرط الثالث: (عدلان) يعني ذوي عدل، فإن كانا فاسقين ولو بحلق اللحية فإن قولهما لا يُقبل، ولو كانا فاسقين ولو بترك صلاة الجماعة فإن قولهما لا يُقبل، وعلى كلام المؤلف ..

الشرط الرابع: (العدد) فلا يكفي الطبيب الواحد ولو كان من أمهر الناس ولو كان تام الإيمان، ولو كان عدلًا، فإنه لا يُقبل؛ لأنه لا بد من اثنين، فاشترط المؤلف لقبول خبر الطبيب أربعة؛ أن يكون طبيبًا حقًّا مسلمًا عدلًا ومتعددًا اثنين فأكثر؛ وذلك لأن هذا من باب الشهادة، والشهادة لا بد فيها من الإسلام، ولا بد فيها من العدالة، ولا بد فيها من التعدد.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 5668 (SanadKitab #142264, hlm. urut 5668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.