Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 5708

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الوصايا
  3. مدخل

الشيخ: وصية، أوصى أن يُوقف، الوقف أن يقول: وقَّفت هذه العمارة على طلبة العلم، هذا لا يمكن أن يرجع، لكن إذا قال: أوصيت أن تُوقف فله أن يرجع في الوصية، المؤلف يقول: يجوز الرجوع في الوصية.

إذن يجوز أن يرجع، ينبني على هذا مسألة ذكرها: (وَإِن قَالَ: إِنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَلَهُ مَا أَوْصَيْتُ بِهِ لِعَمْرٍو، فَقَدِمَ فِي حَيَاتِهِ فَلَهُ وَبَعْدَهَا لِعَمْرٍو) (إن قال) أي الموصِي (إن قدِم زيد فله ما أوصيت به لعمرو).

(فقدم) يعني زيد (في حياته) في حياة الموصِي (فله) أي: لزيد (وبعدها) أي: بعد حياته (لعمرو).

مثاله: أوصى لعمرو بالبيت، قال: أوصيت بعد موتي لعمرو بهذه الحلة، تمت الوصية؟ طيب ثم قال بعد ذلك: إن قدم زيد فله ما أوصيتُ به لعمرو، ثم قدم زيد في حياة الموصِي، لمن تكون الحلة؟ لزيد؛ لأنه قال: إن قدم فله ما أوصيتُ به لعمرو وقدم وهو حي. فإن قدم بعد موته ولو بساعة فالحلة لعمرو؛ لأنه بالموت ثبتت الوصية.

وظاهر كلام المؤلف حتى وإن لم يقبل عمرو إلا بعد قدوم زيد؛ يعني لو فُرض أن الرجل الموصي مات، وبعد موته بساعة أو ساعتين قدم زيد، ثم بلغ عمرًا أن الميت قد أوصى له بحلة، فقال: قبلت. كان قبوله متى؟ بعد قدوم زيد. نقول: الحلة تكون لمن؟ لعمرو.

لو فرض أن عمرًا ردَّ الوصية، لم يقبلها، وقدم زيد بعد موت الموصِي فهل تكون له؟ لا؛ لأن الحد الفاصل هو موت الموصي، متى قدم زيد بعد موته فليس له شيء سواء قبل عمرو أم لم يقبل، وإن قدم قبل موته فله ما أوصى به لعمرو سواء رضي عمرو أم لم يرضَ.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 5708 (SanadKitab #142264, hlm. urut 5708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.