Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 5730

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الوصايا
  3. باب الموصى له

قال: لأنه إذا كان يعلم موته فإنه تحمل وصيته على من تصح له الوصية؛ لأنه يعلم أنه ميت، والميت لا تصح الوصية إذن فتكون الوصية كلها للحي.

انتبهوا يا جماعة، شوف مأخذ المؤلف يقول: إذا كان يعلم موته فقد علم أن الوصية لا تصح له فتحمل على الطرف الآخر الذي تصح الوصية له وهو الحي.

أما إذا كان جاهلًا لا يدري قال: هذه ألف ريال لفلان وفلان ثم تبين أن فلانًا الثاني قد مات قبل أن يوصي أو بعد أن يوصي له، ولم يقبل فماذا يكون الحكم؟

يقول المؤلف: ليس للحي إلا النصف؛ لأن الموصي قد علم أن الحي لا يستحق إلا النصف بناء على أن الميت كان موجودًا بخلاف المسألة الأولى، المسألة الأولى يعلم أن الثاني معدوم وأن الوصية لا تصح له فكأنه أراد أن تكون الوصية كلها للحي، أما هذا الثاني فهو لا يدري فهو إنما أراد أن يكون للحي النصف فقط، وعلى هذا فيكون له النصف والباقي أين يذهب؟

طالب: لورثته.

الشيخ: للورثة، يذهب للورثة.

والمذهب في هذه الصورة مخالف لما قال المؤلف ﵀؛ المذهب أنه ليس للحي إلا النصف مطلقًا يعني سواء علم أو جهل بناء على تفريق الصفقة أي أن الصفقة إذا اشتملت على حلال وحرام، حلَّ الحلال وحرم الحرام، أو على صحيح وفاسد صح الصحيح وفسد الفاسد.

وعليه فيكون للحي النصف سواء كان الموصي يعلم موت الثاني أم لم يعلم.

ومحل الخلاف ما لم يقل: بينهما أنصافًا، فإن قال: بينهما أنصافًا فليس للحي إلا للنصف مطلقًا؛ لأنه خصص.

مثل أن يقول: أوصيت بهذه الألف لزيد وعمرو أنصافًا، وهو يعلم أن عمرًا قد مات فليس لزيد إلا النصف يجهل أن عمرًا قد مات ليس لزيد إلا النصف.

يقول: (وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردَّا فله التسع).

هذه مسألة غريبة؛ وصى لابنيه اثنين وأجنبي بالمال كله قال: أوصيت بمالي لابنيَّ وزيد معنا أيش قلت؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) المثال ( ... ) قلت: زيد، أوصى لابنيه وزيد بماله كله فوافق الابنان، ماذا يكون لزيد؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 5730 (SanadKitab #142264, hlm. urut 5730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.