Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 5756

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الوصايا
  3. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

طالب: ( ... ).

الشيخ: كم؟

الطالب: الربع.

الشيخ: الربع؟ إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة ولم يُعَيِّن، ثم ماتت عن زوج وابن كم نعطيه؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: الربع خطأ؛ لأنه بقي عليك واحد، شرط من الشروط يُعْطَى مثل نصيبه مضمومًا، ضمه، كم مسألة الزوج والابن من كم؟

طالب: من أربعة.

الشيخ: من أربعة؛ للزوج الربع؛ واحد، والباقي؟

طالب: والباقي للابن.

الشيخ: للابن، أضف إلى الأربعة مثل نصيب الزوج واحد.

طالب: صار خمسة.

الشيخ: صار خمسة، كم يُعْطَى الموصى له؟ ( ... ) ويش تقولون؟ صحيح؟

طالب: خمسًا.

الشيخ: خمس، ما نعطيه الربع، لو أعطيناه الربع نقص حق الزوج عن الربع ولَّا صار مثله.

يقول: (وبسهم من ماله فله سدس).

فيه مسألة قبل أن نتعداها إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة ماذا نعطي الموصى له؟ مثل أقلهم نصيبًا.

لكن لو قال الموصى له: أنا ما أرضى وقال: مثل نصيب أحد الورثة، أنا أريد مثل نصيب أكثرهم، نقول: لا، نحن إذا أعطيناك مثل ما لأقلهم فقد عملنا بالوصية ولا يلزمنا أكثر من هذا.

لكن لو قال: اجعلوها بالمعدل؛ يعني بَيْنَ بَيْنَ، يلزم الورثة ذلك؟ لا، يلزمهم أقل ما يمكن تنفيذ الوصية به، وهو أقلهم نصيبًا.

قال: (بسهم من ماله فله سدس) إذا أوصى بسهم من ماله فله سدس؛ بناء على أن هذا مدلول كلمة (سهم) في اللغة العربية؛ يعني إذا قيل: سهم من المال يعني سدسًا من المال، فبناء على ذلك يُعْطَى إذا أوصى له بسهم يُعْطَى السدس.

وقال بعض العلماء: يُعْطَى أقل سهام في المسألة؛ يعني يُعْطَى مثل أقل سهم في المسألة؛ لأن سهم المسألة حقيقة هو ما تتكون منه السهام، فإذا أوصى بسهم من ماله ينظر إلى أقل السهام ويعطى مثله، ففي زوجة وبنت كم يُعطى؟ واحدًا من تسعة، وعلى رأي المؤلف يُعْطى واحدًا من ستة؛ السدس، والباقي للورثة؛ بناء على أن هذا هو مدلول هذا الجزء أو هذا السهم في اللغة.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 5756 (SanadKitab #142264, hlm. urut 5756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.