Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 578

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الحيض

الشيخ: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ كلمة: لا تقربوهن قد يكون المراد هذا لسد الذرائع، ولهذا لما قال الله: ﴿لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ [الإسراء: ٣٢] حرم على الرجل أن ينظر للمرأة الأجنبية خوفًا من الوقوع فيه، إي نعم، نشوف إذا فعل وجامع في الفرج فماذا عليه؟

طالب: عليه دينار أو نصفه يتصدق به على الفقراء.

الشيخ: الدينار كم وزنه من الذهب؟

طالب: مثقال من الذهب.

الشيخ: مثقال من الذهب، ويقال: إن الجنيه السعودي حوالي مثقالين، الجنيه الذهب السعودي حوالي مثقالين؛ لأن عشرة ونص.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، عشرة ونص أو اثنتي عشرة إلا أربعة أسباع، لكن هو الظاهر أنه عشرة ونصف، عشرة ونصف وثمن عن عشرين، يعني حوالي النصف، يعني أن الجنيه السعودي عن مثقالين تقريبًا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: أيهم؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: هذا بناء على أن الجنيه السعودي ( ... ) غرامات، فيكون عشرين، المثقال عشرة جنيهات وخمسة أثمان عشرين، معناه أن الجنيه الآن السعودي عشرة وخمسة أثمان تقريبًا نصف الجنيه السعودي هو الدينار الإسلامي.

طالب: ( ... ).

الشيخ: قليلًا، ما هو شيء، يعني خمسة أثمان من عشرين، هذه المسألة هل هي مجمع عليها أم لا؟

طالب: هذا غير مجمع عليه.

الشيخ: نعم.

طالب: ( ... ) مذهب الإمام أحمد.

الشيخ: نعم زين عن غيره، هل تحفظ قولًا لأحد الأئمة سوى الإمام أحمد في هذا؟

طالب: في هذا؟

الشيخ: إي يعني بالنسبة لهذا الحديث الذي رواه أبو داود في إيجاب الكفارة.

الطالب: قال الإمام أحمد: ما أحسنه من حديث.

الشيخ: نعم صح، وقال الشافعي؟

الطالب: قال: أصح حديث.

الشيخ: لا، لو قال: أصح حديث لزم القول به.

طالب: قال: لو صح هذا الحديث لعملت به.

الشيخ: إي نعم، الشافعي علق القول به على ثبوت الحديث وصحته.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ونصفه مطلقًا ( ... ) (وإذا انقطع الدم ولم تغتسل).

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 578 (SanadKitab #142264, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.