Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 5802

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الفرائض
  3. مدخل

الشيخ: لا ترث، ليش؟ لأن العقد غير صحيح، حقًّا هو بقي معها طول حياته، ثم شهدت النساء الثقات بأنه أخوها من الرضاع، نقول: لا توارث بينهما، والأولاد الذين جاؤوا منه أولاده؛ لأنهم خُلِقُوا من وطء شبهة، والنسب نفوذه قوي يثبت حتى بالشبهة. المهم أن النكاح هو الاتصال بين ذكر وأنثى بعقدِ نكاحٍ صحيحٍ، هذا النكاح، فهو من أسباب الإرث.

الثالث: (ولاء)، الولاء: هو مأخوذ من الولاية لغةً، لكنه اصطلاحًا: عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم.

كلمة (المعتِق) تدل على أن هناك سيدًا وعبدًا، هل الولاء يكون للعبد على السيد أو للسيد على العبد؟ للسيد على العبد؛ ولهذا قلنا: للمعتِق وعصبته المتعصبين بأنفسهم.

مثاله: رجل اشترى عبدًا فأعتقه، ثم كسب العبد مالًا ومات وليس له أحد، فهل يرثه سيده؟

طلبة: نعم.

الشيخ: طيب بأي سبب؟ بسبب الولاء.

فإن قال قائل: ما هو الدليل على أن هذه الأشياء الثلاثة أسباب؟

قلنا: القرآن والسنة؛ قال الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١]، وقال: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١١]، هذا قرابة ولَّا لا؟ الأول فروع، والثاني أصول.

وقال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ [النساء: ١٢] هذا حواشٍ، وقال تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦]، هذا أيضًا حواشٍ، الحواشي والأصول والفروع هم الرحم.

الزوجية، الدليل من القرآن: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ [النساء: ١٢]، ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: ١٢].

الولاء، من السنة قال النبي ﵌: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (١٣).

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 5802 (SanadKitab #142264, hlm. urut 5802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.