Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 5819

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الفرائض
  3. مدخل

إذا هلك زوج عن زوجته وأمه وأبيه، فقل: المسألة من أربعة؛ للزوجة الربع؛ لأن ما فيه فرع وارث، واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، وهو في الحقيقة الربع، لكن لا نعبر بالربع والله لم يعبر به لها، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي للأب.

فصار ميراث الأم الآن إما الثلث -يعني ثلث المال كله- وإما السدس، وإما ثلث الباقي.

ثلث الباقي ما فيه إلا مسألتان فقط، زوج وأم أب، أو زوجة وأم أب، ما فيه غير هذا، وهذا يسهل لكم الأمر.

فإذا قال قائل: ما هو الدليل على أن ميراث الأم بهذا الحال؟ قلنا: اسمع؛ يقول الله ﷿: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١] فبيَّن الله ﷿ أن للأبوين السدس مع الولد، وأن للأم السدس مع الإخوة إن كان له أخوة.

إذا قال قائل: ما دليلكم على ثلث الباقي؟ هل في القرآن ثلث الباقي؟

فالجواب: لا، ما فيه ثلث الباقي، لكن دليلنا النص والقياس، وين النص؟ ألست تقول: القرآن ما فيه هذا؟

نقول: النص عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁، وعمر بن الخطاب ﵁ له سنة متبعة؛ لقول النبي ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ» (٣)، ويقول: «إِنْ كَانَ فِيكُمْ مُحَدَّثونَ فَعُمَرُ» (٤)، وإذا كان الرسول ﵊ أحالنا على عمر صار ما يحكم به ثابتًا بالنص، لكن ليس النص المباشر، بل على طريق أنه أحد الخلفاء الراشدين، فكان قوله متبوعًا بأمر مَنْ؟ بأمر النبي ﷺ، إذن هذا النص.

القياس؛ إذا أخذ الزوج نصيبه انفرد الأم والأب بما بقي، وإذا انفرد الأم والأب بالمال كُلِّهِ كم تأخذ؟

طلبة: ( ... ).

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 5819 (SanadKitab #142264, hlm. urut 5819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.