Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 5863

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الفرائض
  3. باب العصبات

الإخوة من الأم لهم الثلث، ما الدليل؟ قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢] واضح الآن؟ أعطَيْنا هؤلاء بكتاب الله.

نأتي للعصبة، نقول: ليس لكم شيء بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا» (١). فقلنا: سمعًا وطاعة لك يا رسول الله، ألْحَقْنا الفرائض بأهلها قال: «فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». نقول: سمعًا لك وطاعة يا رسول الله، لكن ما بقي شيء، أثار الإخوة علينا قضية يتبعهم فيها الهوام والعوام، قالوا: كيف دولا إخوة من أم يرثون وإحنا ما نرث؟ ألسنا أولى بالميت؟ نحن إخوة أشقاء ندلي بجهتين وهؤلاء يدلون من جهة واحدة، ليش؟

العوام والهوام الذين يركبون الطوام أيش يقولون؟ يوافقون صحيح، والمؤمنون يقولون: لا خِيرة لنا ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

أرأيتم لو كان الأخ من الأم واحدًا والإخوة الأشقاء عشرة، فنقول: المسألة من ستة:

للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخ لأم السدس واحد، وللعشرة واحد، الباقي واحد تصيحون علينا بعد؟ ! لأن الآن لو أردنا أن نقيس لقلنا: يضاف سدس الأخ لأم إلى ما بقي للأشقاء، ويقسم على كم؟

طلبة: على أحد عشر.

الشيخ: على أحد عشر، ويكون للأخ لأم واحد من أحد عشر من الثلث، ولكن ليس الحكم كذلك، لا يضم نصيب الأخ من الأم إلى نصيب الأشقاء، أعرفتم الآن.

المؤلف سماها حمارية نسبة لأيش؟

طالب: للحمار.

الشيخ: ويش جاب الحمار لنا؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 5863 (SanadKitab #142264, hlm. urut 5863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.