Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 5888

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الفرائض
  3. باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

الشيخ: وتر، والفرضيون -كما قلت لكم- يتشبثون بكل أثر، ضعيف أو غير ضعيف، يستشهدون به لما يقولون، وكذلك النحويون، يقولون: إن علي بن أبي طالب ﵁ كان يخطب ويقول في الخطبة: الحمد لله الذي حكم بالحق قطعًا وجزى كل نفس بما تسعى. وفي أثناء ذلك سألوه عن هذه المسألة فقال: وصار ثمن المرأة تُسْعًا. وهذا صحيح صار الثمن تسعًا؟ إي نعم، كان بلغوا ثلاثة من أربعة وعشرين، والآن ثلاثة من سبعة وعشرين، تُسْعًا، لكن من قال هذا: سبحان الله، صادف أن سجع الخطبة قبل أن يُسأل كان موافقًا للحُكم. هذا بعيد جدًّا، لكن الفرضيين يتشبثون بكل شيء.

إذن لو سُئِلنا ما أكرم الأصول في العول؟

طلبة: الستة.

الشيخ: الستة. ثم؟

طلبة: ثم الاثني عشر.

الشيخ: ثم الاثني عشر، ثم؟

طلبة: الأربعة وعشرون.

الشيخ: الأربعة وعشرون.

والذي يعول إذن أربعة وعشرون ونصفها وربعها، صح؟

طالب: صح.

الشيخ: أو ست وضعفها وضعف ضعفها، أو اثنا عشر ونصفها وضعفها، كل هذا صحيح،

أجل، نقف على باب الرد ونأخذ الأسئلة.

طالب: يا شيخ، ( ... ) ما له قاعدة في الفرائض.

الشيخ: ما له قاعدة، وما ليس له قاعدة فما أوشكه بالسقوط.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي، ما فيه شك ولهذا اختار المحققون من العلماء أن الجدَّ أبٌ، شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ وتلميذه ابن القيم، الشيخ محمد عبد الوهاب، أئمة الدعوة في البلاد السعودية، كلهم يرون أن الجد أبٌ وأن الإخوة يسقطون به.

طالب: الجواب ( ... ).

الشيخ: إي نعم.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: الزوج والأب، ما له فرض الأب إذا صار زوج وأب ما له فرض.

الطالب: يصير النصف والباقي.

الشيخ: إي، وهذا هو، النصف والباقي خمس مسائل.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إلا ( ... ).

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا المسائل غير، لكن ما فيه إلا زوج وعاصب، بنت وعاصب، بنت ابن وعاصب، أخت شقيقة وعاصب، أخت لأب وعاصب، ما له غيره.

( ... ) لا مرة واحدة كالعادة.

***

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 5888 (SanadKitab #142264, hlm. urut 5888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.