Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 5984

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الفرائض
  3. باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

وأما الاستثناء في قوله: (إلا بالولاء) فهذا ضعيف، ورد فيه حديث لكنه ضعيف؛ ضعيف من حيث الدليل الأثري، وضعيف من حيث الدليل النظري؛ أما الدليل الأثري فإنه لم يصح عن النبي ﷺ ذلك الاستثناء، وأما الدليل النظري فإنه يُقال: كيف يكون الضعيف أقوى من القوي؟ الولاء لُحْمَة كلُحْمَة النسب، والمشبَّه به أقوى من المشبَّه، فكيف نقول: إنه يرث بالولاء مع اختلاف الدين مع أن الإرث بالولاء أضعف من الإرث بالنسب؟ ! فتبين بطلان هذا القول أثرًا ونظرًا.

لو هلك هالك عن ابنٍ لا يصلي وعن عم مسلم يصلي، فميراثه لمن؟

طلبة: للعم.

الشيخ: للعم، والابن الذي لا يصلي لا يرث.

وكذلك لو كان هناك رجل لا يصلي ومات عن أقارب مسلمين فإنهم لا يرثونه؛ لأنه لا يرث المسلم الكافر، وسيأتي -إن شاء الله- الاختلاف في هذا.

قال: (ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن) هؤلاء ثلاثة أصناف من الكفار:

الحربي: هو الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة ولا أمان.

الثاني: المستأمِن بالكسر؛ بكسر الميم، وأكثر الناس يقولونه بفتح الميم (المستأمَن)، وهذا غلط؛ لأنه هو ليس مستأمنًا، بل هو مؤمَّن، وهو مستأمِن بكسر الميم. المستأمِن: هو الذي أُعطِي أمانًا ألَّا يعتدى عليه، سواء من الإمام أو ممن يجيز إجارته الإمام؛ كما قال النبي ﷺ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ» (٢).

الثالث: الذمي؛ هو الذي بيننا وبينه عهد وذمة أن يبقى في دارنا آمنًا تُحْفَظ له حقوقه، ولا يُعْتَدى عليه لكن عليه الجزية.

بقي رابع: المعاهَد؛ هو الذي جرى بينه وبين المسلمين عهد لكنه في بلده مستقل، ليس للمسلمين فيه تعلق إلا العهد الذي بيننا وبينه.

يقول المؤلف ﵀: (يرث بعضهم بعضًا) يتوارث هؤلاء إذا اتفقت أديانهم؛ كلهم يهود، كلهم نصارى، كلهم مجوس، كلهم شيوعيون، يتوارثون إذا اتفقت أديانهم، وإن اختلفت فلا توارث.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 5984 (SanadKitab #142264, hlm. urut 5984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.